responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286

داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة[1] قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا[2] و إن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللَّه أن يكفر به قال اللَّه تعالى‌يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى‌


- الحسن» على ما في طائفة من النسخ و في «التهذيب» محمّد بن الحسن بن شمون* و أورده في «التهذيب» بتمامه أيضا هناك في زياداته عن ابن محبوب عن محمّد بن عيسى إلى آخر السند، منه- (رحمه اللّه).

(*) ميمون خ ل و لكن الصحيح محمّد بن الحسن بن شمون كما في ج 5 ص 186- 187 مجمع الرجال عن (كش) و (غض) و (د) و (كر) و (ست) و (جش) و كذلك في أكثر كتب الرجال «ض. ع».

[1] . قوله «عمر بن حنظلة» و الرواية معروفة بمقبولة «عمر بن حنظلة» و فيها فوائد كثيرة و ليس معنى «المقبولة» أن أصحابنا حكموا إجماعا بصحة جميع أجزائها و جزئياتها لأن كثيرا من أصحابنا منعوا من حجّية خبر الواحد و هذا الحديث صريح في الحجية بل المقصود قبول مضمونها في الجملة على ما هو مفاد القضية المهملة و هو الإعراض عن قضاة الجور و التحاكم إلى فقهاء أهل البيت و هذا حكم إجماعي يدلّ عليه العقل صريحا.

و لو لم يكن هذا الحديث لقلنا به قطعا لأنّه لا يجوز متابعة من يحكم بما لا يوافق حكم اللّه و الأمر دائر بين أمور: إمّا ترك التحاكم أصلا، أو التحاكم إلى العوام، أو إلى الفقهاء العدول و الثالث هو المتعيّن و هذا الدليل العقلي أعمّ موردا من المقبولة لأنّه يشمل جميع وظائف الحكام كنصب القيّم و بيع مال المماطل قهرا و التصرّف في أموال الغائب و غير ذلك ممّا يختل بتركه نظام المعاش و يحتاج إليه الناس حتّى في اجراء الحدود.

و أمّا المقبولة، فمخصوصة ببعض وظائف الحكام ثمّ إن الحاكم قد يكون منصوبا يجري حكمه سواء رضي به المحكوم عليه او لا و قد يكون بتراضي المتحاكمين فلا يجري حكمه مع عدم رضا المحكوم عليه و المقبولة تدلّ على جريان حكمه مع التراضي و لا يدلّ على وجوب انفاذ حكمه مطلقا بخلاف الدليل العقلي المذكور و كذلك لا يدلّ المقبولة على جواز التوسّل إلى الأمراء في إحضار المدعى عليه و إنفاذ الأحكام و يدلّ على جوازه العقل فالصحيح ان يستند في حكم الفقيه بالدليل العقلي و الإجماع و يجعل الحديث شاهدا و مؤيّدا و لذلك لم يختلف الفقهاء في ولاية الفقيه و إن اختلفوا في حجية أخبار الآحاد. «ش».

[2] . قوله: «و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا ...» و قال فقهائنا إذا وجد المدعي عين ماله جاز له أن يأخذه أين ما كان و لو بالتوسل الى حكّام الجور و لا يحرم عليه عين ماله أصلا نعم نفس التوسل بهم فعل محرم فان دعا إليه الضرورة لم يحرم أيضا و أمّا إن كان ما يدّعيه دينا كان ما يأخذه بحكمهم أعني نفس المال سحتا و كذلك إذا كان مشتركا مشاعا فتعيينه في مال معين بحكمهم يوجب كون المال أيضا سحتا. «ش».

قال السّيّد النائيني رحمه اللّه: ذكر الدين و الميراث إمّا على سبيل التمثيل و المراد المنازعة مطلقا أو المراد السؤال عن المنازعة في الدين أو «الميراث» أي النزاع في الوارثية أو في قدر الارث في غير المجمع عليه بين المسلمين أو في ثبوت الارث بحصول ظنّ الحاكم به بإقامة الشهود مع عدم علم المدعى ففي جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر و يكون المأخوذ حراما بخلاف الأعيان و منافعها مع علم المدعي فانه و ان حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ الذي هو حقّه المعلوم له عليه و حرمة المأخوذ في تلك الصور لا ينافي صحة المقاصة في الدّين المعلوم ثبوته و حقّيته له و المعنى بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التّصرّف فيه بعد الأخذ و بحرمة الأخذ عدم جواز إزالة يد المدعى عليه و استقرار اليد عليه. «الهدايا».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست