responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285

بيان‌

وجه الأخذ بالأخير أن بعض الأزمنة يقتضي الحكم بالتقية للخوف الذي فيه و بعضها لا يقتضيه لعدمه فالإمام ع في كل زمان يحكم بما يراه المصلحة في ذلك الزمان فليس لأحد أن يأخذ في العام بما حكم به في عام أول و هذا معنى قوله ع في الحديث الآتي إنا و اللَّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم‌

[11]

227- 11 الكافي، 1/ 67/ 9/ 1 عنه عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد اللَّه ع إنا و اللَّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم‌[1].

[12]

228- 12 الكافي، 1/ 67/ 9/ 1 و في حديث آخر خذوا بالأحدث.

بيان‌

قد مر معناه‌

[13]

229- 13 الكافي، 1/ 67/ 10/ 1 التهذيب، 6/ 301/ 52/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى‌ التهذيب‌،[2] ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن‌


[1] . قوله: «لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم» أي يجوز لكم القول أو العمل به تقية او إلزاما في المأمور به على نحو الإطلاق و العموم بخاص من خواصه لأحد و بخاص آخر لآخر لمصلحة تستدعيه، كاختلافهم في الرواية عن الحجة أو في العمل لئلّا يصدقوا في تولاهم بالحجّة أو لا يظنّ بهم ذلك إلى غير ذلك من الحكم و غيرها، رفيع- (رحمه اللّه).

[2] . أورد في الكافي صدر هذا الخبر في كتاب «القضاء» أيضا كما في «التهذيب» و ذكر هناك مكان محمّد بن الحسين «محمّد بن-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست