نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 285
بيان
وجه الأخذ بالأخير أن بعض الأزمنة يقتضي الحكم بالتقية
للخوف الذي فيه و بعضها لا يقتضيه لعدمه فالإمام ع في كل زمان يحكم بما يراه المصلحة
في ذلك الزمان فليس لأحد أن يأخذ في العام بما حكم به في عام أول و هذا معنى قوله ع
في الحديث الآتي إنا و اللَّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم
[11]
227- 11 الكافي، 1/ 67/ 9/ 1 عنه
عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قالقلت لأبي عبد اللَّه ع إذا جاء حديث عن
أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي
فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد اللَّه ع إنا و اللَّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم[1].
[12]
228- 12 الكافي، 1/ 67/ 9/ 1 و
في حديث آخرخذوا بالأحدث.
بيان
قد مر معناه
[13]
229- 13 الكافي، 1/ 67/ 10/ 1
التهذيب، 6/ 301/ 52/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى التهذيب،[2] ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن
[1] . قوله: «لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم» أي يجوز لكم
القول أو العمل به تقية او إلزاما في المأمور به على نحو الإطلاق و العموم بخاص من
خواصه لأحد و بخاص آخر لآخر لمصلحة تستدعيه، كاختلافهم في الرواية عن الحجة أو في العمل
لئلّا يصدقوا في تولاهم بالحجّة أو لا يظنّ بهم ذلك إلى غير ذلك من الحكم و غيرها،
رفيع- (رحمه اللّه).
[2] . أورد في الكافي صدر هذا
الخبر في كتاب «القضاء»
أيضا كما في «التهذيب» و ذكر هناك
مكان محمّد بن الحسين «محمّد بن-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 285