نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 284
بيان
يرجئه أي يؤخره و الجمع بين الروايتين بأن يخص التأخير
بمن يمكنه الإرجاء و يرجو اللقاء و التخيير بغيره ثم التخيير إنما يكون فيما يتعلق
بالعمل دون الاعتقاد فإن قلت كيف أذن ع بالتخيير مع أن حكم اللَّه سبحانه واحد في كل
قضية قلنا إن مع الجهل بالحكم يسقط الأخذ به للاضطرار دفعا لتكليف ما لا يطاق.
و لهذا جاز العمل بالتقية أيضا فالحكم في مثله اضطراري
قال اللَّه عز و جلالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[1] على أنا لا نمنع أن يكون الحكم في بعض المسائل التخيير و كانوا قد أتوا
في كل خبر بأحد فردي المخير فيه كما يستفاد
من رواية علي بن مهزيار قالقرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمد إلى أبي
الحسن ع اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه ع في ركعتي الفجر في السفر فروى
بعضهم أن صلهما في المحمل و روى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع
أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع ع موسع عليك بأية عملت.
[10]
226- 10 الكافي، 1/ 67/ 8/ 1 علي
عن أبيه عن عثمان عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قالأ رأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني
من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك اللَّه.
- و انقيادا للمروي عنه
من الحجج لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم اللّه أو كونه بخصوصه متعيّنا للعمل وسعك
و جاز لك، رفيع- (رحمه اللّه).