responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 56

و التحقيق أن يقال: إن مفاد العام، تارة يكون- بملاحظة الزمان- ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام‌ [1]، و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام‌ [2]. و كذلك مفاد مخصصه، تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه، و أخرى على نحو يكون مفرّدا و مأخوذا في موضوعه(1).


عموم «اكرم» خارج شده بلكه يك فرد را در يك زمان به نحو «لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة» از عموم عام خارج نموده و نتيجتا مردد هستيم كه آيا زيد عالم در روز شنبه- بعد از جمعه- واجب الاكرام هست يا نه به عبارت ديگر: آيا مقتضى عموم عام، وجوب اكرام او هست يا اينكه استصحاب، دال بر عدم وجوب اكرام او مى‌باشد.

(1)سؤال: حكم فرض مذكور چيست به عبارت ديگر: آيا حكم خاص، استصحاب مى‌شود يا اينكه به عام تمسك مى‌شود؟

جواب: در مسئله، وجوهى‌ [3] هست كه اينك به توضيح كلام مصنف مى‌پردازيم:


[1]بان يلاحظ ذلك الزمان مجتمعة الآنات اى متصلة بعضها ببعض على نحو العام المجموعى فيعتبر وجود الحكم او متعلقه فى ذلك المجتمع فلو خلي آن عنهما يرتفع الحكم و يفوت المتعلق و لا يمكن بقائهما فى الآن الثانى كالصوم حيث إنّه امساك مخصوص فى مجموع آنات النهار بحيث يتحقق العصيان اذا خلى آن منه عنه.

[2]بان يلاحظ قطعات الزمان قيدا للحكم او المتعلق على وجه الاستقلال نظير العام الاصولى فيتعدد الحكم او المتعلق بتعدد القطعات و يكون لكل قطعة حكم او متعلق يخصه من غير ان يكون مرتبطا بالحكم او المتعلق فى القطعة الاخرى فلو خلى قطعة عن الحكم او المتعلق كانت القطعة الاخرى مستتبعا لوجود احدهما فيها فلا ملازمة بين عصيان الخطاب فى قطعة و بينه فى اخرى بل كان لكل قطعة عصيان و اطاعة يخصها كالصوم بالنسبة الى ايام شهر رمضان.] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 289.

[3]وجوه ظاهر كلام السيد بحر العلوم قدّس سرّه هو الاول و ظاهر المحكيّ عن المحقق الثانى فى جامع المقاصد هو الثانى و صريح كلام الشيخ الانصارى فى الرسالة هو التفصيل بين ما اذا اخذ عموم الازمان-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست