الموضوعات الصرفة الخارجية، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية [1] و اما الامور
الاعتقادية التى كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد
القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية فكذا لا اشكال فى الاستصحاب فيها حكما
و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لا حق لصحة التنزيل و عموم الدليل و
كونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك تعبدا، قبالا للامارات الحاكية عن
الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح(1).
تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
(1)- يادآورى: در تنبيه هفتم و دهم بيان كرديم كه گاهى استصحاب در
حكم، جارى مىشود- فرضا مانند استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه در عصر غيبت- و گاهى در
موضوع «ذى الحكم»، جريان پيدا مىكند مانند استصحاب بقاء
خمريت براى ترتب حرمت.
نتيجه: اگر مستصحب از احكام فرعيه يا موضوعات صرفه [2] خارجيه يا لغويه [3] باشد،
[1]بل الموضوعات المستنبطة اى نفس مفاهيم الالفاظ مطلقا سواء
كانت شرعية او عرفية او لغوية فيدخل فيها مفهوم الوجوب و الحرمة و الصلاة و الصوم
و نسبة الموضوع الى الاستنباط لمدخليتها فى استنباط الاحكام الشرعية و هى فى
الحقيقة ترجع الى ارادة الشارع و انشائه مثل ان ارادته للصلاة و طلبه لها انما
يستنبط بواسطة فهم معنى الصلاة و معنى الامر. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج
شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 285.
[2]... و المراد بالصرفة هى الموضوعات التى لم يتصرف
فيها الشارع اصلا و ان جعلها موضوعات لاحكام كالماء و الحنطة و اللحم و التمر و
غيرها، فى قبال الماهيات المخترعة كالصلاة و الصوم و الحج، فانها موضوعات تصرف
فيها الشارع. ر. ك: منتهى الدراية 7/ 657.
[3]با استفاده از بيان مرحوم مشكينى به ذكر مثالى مىپردازيم:
فرض كنيد كلمه «صعيد» در دو هزار سال قبل در تراب خالص، ظهور
داشته لكن بعد از نزول قرآن، ترديد پيدا كرديم كه آيا آن ظهور،-