responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 39

الموضوعات الصرفة الخارجية، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية [1] و اما الامور الاعتقادية التى كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية فكذا لا اشكال فى الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لا حق لصحة التنزيل و عموم الدليل و كونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك تعبدا، قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح(1).


تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى‌

(1)- يادآورى: در تنبيه هفتم و دهم بيان كرديم كه گاهى استصحاب در حكم، جارى مى‌شود- فرضا مانند استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه در عصر غيبت- و گاهى در موضوع «ذى الحكم»، جريان پيدا مى‌كند مانند استصحاب بقاء خمريت براى ترتب حرمت.

نتيجه: اگر مستصحب از احكام فرعيه يا موضوعات صرفه‌ [2] خارجيه يا لغويه‌ [3] باشد،


[1]بل الموضوعات المستنبطة اى نفس مفاهيم الالفاظ مطلقا سواء كانت شرعية او عرفية او لغوية فيدخل فيها مفهوم الوجوب و الحرمة و الصلاة و الصوم و نسبة الموضوع الى الاستنباط لمدخليتها فى استنباط الاحكام الشرعية و هى فى الحقيقة ترجع الى ارادة الشارع و انشائه مثل ان ارادته للصلاة و طلبه لها انما يستنبط بواسطة فهم معنى الصلاة و معنى الامر. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 285.

[2]... و المراد بالصرفة هى الموضوعات التى لم يتصرف فيها الشارع اصلا و ان جعلها موضوعات لاحكام كالماء و الحنطة و اللحم و التمر و غيرها، فى قبال الماهيات المخترعة كالصلاة و الصوم و الحج، فانها موضوعات تصرف فيها الشارع. ر. ك: منتهى الدراية 7/ 657.

[3]با استفاده از بيان مرحوم مشكينى به ذكر مثالى مى‌پردازيم: فرض كنيد كلمه «صعيد» در دو هزار سال قبل در تراب خالص، ظهور داشته لكن بعد از نزول قرآن، ترديد پيدا كرديم كه آيا آن ظهور،-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست