responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 38

الثاني عشر: إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا [1] لحكم كذلك، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الإحكام الفرعية، أو


«و اما الكلام فى اصالة تقدمه فمورده ان يوجد شى‌ء فى زمان و شك فى مبدئه فيحكم بتقدمه لان تأخره لازم لورود حادث آخر قبله فباصالة عدم حدوثه يحكم بتقدمه فيما اذا كان الشك فى وحدة المعنى و تعدده مثل ما اذا ثبت ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب فى عرفنا و شك فى كونها كذلك قبل ذلك كى يحمل خطابات الشرع على ذلك فيقال مقتضى الاصل كون الصيغة حقيقة فيه فى ذلك الزمان بل قبله اذ لو كان فى ذلك الزمان حقيقة فى غيره لزم النقل و تعدد الوضع و الاصل عدمه لكن هذا الاصل بعنوانه و بذاته لا دليل عليه و اخبار الباب لا تشمله قطعا بل على عكس منه لظهورها فى المتيقن السابق و المشكوك اللاحق نعم يمكن ارجاعها الى قاعدتين إحداهما: قاعدة تشابه الازمان و الاعتماد عليها مبنى على حجية الظن فى الموضوعات المستنبطة. الثانية: قاعدة عدم النقل و عدم تعدد الوضع و هاتان القاعدتان ليستا باستصحاب قهقرائى و لا بالاستصحاب المعروف و انما قيدنا موردها بما اذا كان الشك فى وحدة المعنى و تعدده لانه عند القطع بالتعدد و الشك فى مبدأ حدوث الوضع المعلوم فى زماننا يكون مقتضى الاصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم و لذا اتفقوا فى مسألة الحقيقة الشرعية على ان الاصل فيها عدم الثبوت» [2].


[1]لما اشير اليه من امتناع تعبد الشارع الاقدس الا بشرطين «احدهما» ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا له لان ما لا يكون كذلك خارج عن حيطة تصرفه بما هو شارع فلا مجال لتعبده به الذى هو نحو من تصرفه «ثانيهما» ان يكون الحكم الشرعى الملحوظ فى مقام التعبد مما يترتب عليه اثر عملى فلو لم يكن كذلك- كما لو كان خارجا عن محل الابتلاء للمكلف- امتنع التعبد للغويته و مع اجتماعهما- يجرى الاستصحاب سواء كان الحكم المستصحب من الاحكام الاصلية ام الفرعية العملية ام الاعتقادية الالزامية ام اللاالزامية و سواء كان الموضوع المستصحب من الموضوعات العرفية ام الشرعية ام اللغوية لعموم دليل الاستصحاب من دون مخصص. ر. ك: حقائق الاصول 2/ 513.

[2]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 284.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست