responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 388

غالبا، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتابا و سنّة، و لا يجوز التقليد فيه أيضا، و إلا لدار أو تسلسل(1).

بل هذه هي العمدة في أدلته، و أغلب ما عداه قابل للمناقشة لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية، و المنقول منه غير حجة في مثلها، و لو قيل بحجيتها في غيرها، لوهنه‌


ادله جواز تقليد

(1)- اصل رجوع جاهل به عالم و جواز [1] تقليد- «فى الجملة» [2]- از بديهيات، فطريات و ذاتيات انسان است و نيازى به دليل ديگر ندارد بلكه نفس عقل و فطرت آدمى حكم مى‌كند كه جاهل بايد از عالم سؤال كند [3] و الا- اگر جواز تقليد، بديهى و فطرى نباشد- غالبا [4] نسبت به عوام، مستلزم سد باب علم است زيرا عوام نمى‌توانند با دليل قطعى، علم به جواز تقليد پيدا كنند تا نتيجتا «عن علم» تقليد نمايند.

سؤال: آيا عوام در جواز تقليد مى‌توانند، تقليد نمايند مثلا ابتدا نسبت به اصل جواز تقليد از مجتهدى تقليد كنند، بعد از محقق شدن تقليد، در بقيه احكام از آن مجتهد يا مجتهد ديگر تقليد نمايند؟


[1]بمعناه الاعم الشامل للوجوب فى قبال القول بحرمة التقليد ... ر. ك: منتهى الدراية 8/ 498.

[2]... و المقصود بقوله «فى الجملة» اثبات فطرية جواز رجوع الجاهل الى العالم فى ظرف اجتماع الشرائط فى المجتهد فلا يكون الرجوع الى الفاسق او المتجزى او الصبى فطريا بديهيا ... ر. ك:

منتهى الدراية 8/ 498.

[3]«بلكه اطفال از باب حكم طبيعت از ابوين خود، مجهولات را سؤال مى‌نمايند». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 353.

[4]الظاهر انه اشارة الى ما قد يتفق للمقلد من ان يكون خبيرا فى خصوص جواز التقليد عالما بادلته بصيرا على مدركه مجتهدا فيه غير مقلد فان مثل هذا المقلد اذا لم يكن رجوعه الى العالم بديهيا جبليا فطريا له لم يلزم سد باب العلم بجواز التقليد عليه بعد فرض اطلاعه على ادلته و مداركه مما سيأتى من الآيات و الروايات جميعا. ر. ك: عناية الاصول 6/ 219.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست