responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 385

فصل‌

في التقليد و هو أخذ [1] قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات، أو للالتزام به في الاعتقادات تعبدا، بلا مطالبة [2] دليل على رأيه(1).


[فصل: تقليد]

تذكر: تحقيق اكثر مطالب اين فصل در بحث، اجزاء بيان شده است‌ [3].

احكام تقليد

(1)- محل اصلى اين بحث در علم فقه است كه مبسوطا درباره‌اش بحث مى‌كنند لكن استطرادا در پايان علم اصول از آن بحث شده.

در اين فصل درباره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌نمائيم.

معناى لغوى تقليد:

«هو تعليق القلادة و نحوها فى العنق و ذكر بعض اللغويين معنى آخر للتقليد (فقال) و قلده فى كذا اى تبعه من غير تأمل و لا نظر ...» [4].

علامه طريحى در مجمع البحرين، تقليد را چنين معنا كرده‌اند: «و قلدته قلادة: جعلتها فى عنقه و فى حديث الخلافة: فقلدها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا عليه السّلام، اى الزمه بها، اى: جعلها


[1]الاخذ هنا بمعنى القبول كما قيل فى تفسير قوله تعالى‌ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‌ اى يقبلها و يؤيده ....

[2]بلا مطالبة دليل على رأيه الخ ظرف مستقر فى محل النصب على الحالية للعمل فالمعنى ان التقليد هو الاخذ المذكور حال كونه حاصلا بغير دليل على القول بحيث لو سأله احد عن وجه هذا الالتزام و الرأى علله بان قول فلان من دون ان يستند الى خصوص دليل او عموم يكون جامعا قريبا للمورد و لا ينافي ذلك استناده الى دليل عام على اعتبار قول المفتى و حجية فتواه و هو ان هذا مما قاله المفتى و كلما قاله المفتى فهو حكم اللّه فى حقى و كيف كان يخرج بهذا القيد الاخذ بقول الغير بدليل عليه بالخصوص كأخذ الفقيه المتأخر بقول الفقيه المتقدم لمساعدة دليل عليه حيث ان هذا اخذ بقول الغير لا لانه قول الغير بل لمساعدة الدليل عليه. «منه دام ظله»] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 358.

[3]ر. ك: ايضاح الكفاية 2/ 159- 106.

[4]ر. ك: عناية الاصول 6/ 213.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست