نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 373
فصل
إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله
بدونه، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة، و لزوم اتباع الاجتهاد
اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها(1).
على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو كذلك على ما تقدم لك شرحه
فى بحث امكان التعبد بالامارات فمؤديات الطرق و الامارات ليست هى احكاما حقيقية
نفسية ناشئة عن مصلحة او مفسدة حادثة فى المتعلقات بسبب قيام الامارات كما على
القول بالسببية و الموضوعية بل هى احكام ظاهرية طريقية اى مقدمية قد شرّعت لاجل
الوصول بها الى الاحكام الواقعية.
بل تقدم من المصنف ان المجعول فى الطرق و الامارات هو مجرد جعل الحجية
اى المنجزية عند الاصابة و العذرية عند الخطأ و قد مر تفصيل هذا كله فى محله
مبسوطا فلا نعيد»
[1].
تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه بعد از «فتأمل جيدا» چنين فرمودهاند:
«لكن ظاهر كلماتهم [اى كلمات اصحاب التصويب] نفى اصل
الحكم قبل الاجتهاد لا نفى تعيينه مع وجود اصله فيتوجه عليهم مضافا الى ما اورده
المصنف انه لا اجتهاد الا و هو مسبوق بالتقليد فالمجتهد قبل اجتهاده لا بد و ان
يكون مقلدا فكيف يفرض خلو الواقعة عن الحكم فى حقه و حق مقلديه مع ان المعلوم
ضرورة انه ليس فى حكم المجانين و الصبيان و البهائم و لا مقلديه» [2].