نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 372
نعم
[1] بناء على اعتبارها من باب الطريقية [2]، كما هو كذلك، فمؤديات الطرق و الامارات
المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية، و لو قيل بكونها أحكاما طريقية، و قد مرّ غير
مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا [3]، و أن قضية حجيتها ليس إلا تنجز [تنجيز]
مؤدياتها عند إصابتها، و العذر عند خطئها، فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي [4]، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر، و يكون غير
منجز بل غير فعلي
[5] فيما لم تكن هناك حجة مصيبة، فتأمل جيدا(1).
فعلى و ظاهرى زيرا قطعيت، تمام نمىشود مگر اينكه ملتزم شويم كه ادله
و امارات، محدث يك حكم قطعى هستند و لو مخالف واقع باشند» [6].
(1)- مصنف قدّس سرّه در تصوير احتمال سوم «تصويب» فرمودند: «بل لا محيص عنه فى الجملة ...» لكن اكنون از آن، استدراك نموده و فرمودهاند: «نعم بناء ...». «اى نعم بناء
[1]استدراك على قوله «بل لا محيص عنه فى الجملة» يعنى: ان ما تقدم من لا بدية الالتزام
بالتصويب فى مراتب الحكم انما يتجه بناء على حجية الاخبار من باب الموضوعية. و اما
بناء على اعتبارها من باب الطريقية كما هو المختار فلا سبيل الى التصويب بهذا
المعنى كما لا سبيل للتصويب بمعنى آخر .... ر. ك: منتهى الدراية 8/ 457.
[2]كما اختاره الشيخ الانصارى «قد» بمعنى ان
المصلحة انما هى فى نصب الطريق و تنزيل شىء منزلة العلم كالتسهيل على المكلف و
غيره من غير ان يكون له دخل فى حسن متعلقه او قبحه.
[3]ناشئة عن مصلحة تطبيق العمل على الطريق كما انها ليست
احكاما نفسية.
[4]كنفس العلم الذى هو طريق عقلى]. ر. ك: شرح كفاية الاصول
مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 355.
[5]اى: انشائى. و الاضراب عن «غير منجز» لاجل ان عدم تنجز الحكم الواقعى لا يستلزم انشائيته لا مكان
كونه فعليا تعليقيا غير حتمى كما جمع هو «قدس سره» بين الحكمين الواقعى و الظاهرى بحمل الواقعى على الفعلى
التعليقى و الظاهرى على الفعلى الحتمى و كأنه «قده» عدل عن ذلك
الذى اختاره فى مواضع من الكتاب و حاشية الرسائل الى كون الحكم الواقعى- فى جميع
موارد خطأ الامارة او فقدها- باقيا على مرتبة الانشاء و لعل الوجه فيه .... ر. ك:
منتهى الدراية 8/ 459.
[6]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى
2/ 349.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 372