نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 365
فصل
اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات [1]، و اختلفت في الشرعيات، فقال أصحابنا
بالتخطئة فيها أيضا، و أن له تبارك و تعالى في كل مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد
تارة و إلى غيره أخرى.
و قال مخالفونا بالتصويب [2]، و أن له تعالى أحكاما بعدد آراء
المجتهدين، فما يؤدى إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى(1).
حيث تأخر عصرنا عن عصرهم بكثير و اشتدت الحاجة الى تمهيد قواعد كلية
متخذة عن الآيات و الروايات المأثورة عن الائمة الاطهار او من العقل الصريح الذى
به عرفنا اللّه و رسوله و حججه المعصومين المبتنية عليها استنباط الاحكام الشرعية
فمهدها اصحابنا الامامية رضوان اللّه عليهم و افردوها فى الذكر اهتماما بحالها و
سمّوها بعلم الاصول و هو عمدة ما يحتاج اليه المجتهد و اهم ما يتوقف عليه الاجتهاد
و الاستنباط كما هو ظاهر لدى المنصف و ان كان غير واحد من مسائلها مما لا حاجة
اليه و لا يتوقف عليه الاجتهاد كما اشرنا قبلا و لكن ذلك مما لا يوجب عدم الحاجة
الى علم الاصول رأسا
[3].
علماء خاصه و عامه در «عقليات» يعنى: در غير
احكام شرعيه- موضوعات
[1]و كذا فى الشرعيات اذا كان الاجتهاد قطعيا او وقع على
موضوعات الاحكام و لو كان ظنيا كما نفى الخلاف فى الفصول و انما الخلاف فى الاحكام
الاجتهادية الظنية تكليفية او وضعية. مشكينى «ره».
[2]... و الحاصل: ان الناظر فى كلماتهم يظهر له انهم
مختلفون فى التصويب فبعضهم ينكره رأسا و بعضهم يلتزم به فى ما لا نص فيه و عليه
فنسبة التصويب الى المخالفين مطلقا او الى الاشاعرة خاصة دون المعتزلة لا تخلو من
شىء. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 446.