responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 365

فصل‌

اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات‌ [1]، و اختلفت في الشرعيات، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا، و أن له تبارك و تعالى في كل مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة و إلى غيره أخرى.

و قال مخالفونا بالتصويب‌ [2]، و أن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين، فما يؤدى إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى(1).


حيث تأخر عصرنا عن عصرهم بكثير و اشتدت الحاجة الى تمهيد قواعد كلية متخذة عن الآيات و الروايات المأثورة عن الائمة الاطهار او من العقل الصريح الذى به عرفنا اللّه و رسوله و حججه المعصومين المبتنية عليها استنباط الاحكام الشرعية فمهدها اصحابنا الامامية رضوان اللّه عليهم و افردوها فى الذكر اهتماما بحالها و سمّوها بعلم الاصول و هو عمدة ما يحتاج اليه المجتهد و اهم ما يتوقف عليه الاجتهاد و الاستنباط كما هو ظاهر لدى المنصف و ان كان غير واحد من مسائلها مما لا حاجة اليه و لا يتوقف عليه الاجتهاد كما اشرنا قبلا و لكن ذلك مما لا يوجب عدم الحاجة الى علم الاصول رأسا [3].

[فصل:] تخطئه و تصويب‌

(1)-

[اتفاق علماء بر تخطئه در عقليات‌]

علماء خاصه و عامه در «عقليات» يعنى: در غير احكام شرعيه- موضوعات‌


[1]و كذا فى الشرعيات اذا كان الاجتهاد قطعيا او وقع على موضوعات الاحكام و لو كان ظنيا كما نفى الخلاف فى الفصول و انما الخلاف فى الاحكام الاجتهادية الظنية تكليفية او وضعية. مشكينى «ره».

ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 430.

[2]... و الحاصل: ان الناظر فى كلماتهم يظهر له انهم مختلفون فى التصويب فبعضهم ينكره رأسا و بعضهم يلتزم به فى ما لا نص فيه و عليه فنسبة التصويب الى المخالفين مطلقا او الى الاشاعرة خاصة دون المعتزلة لا تخلو من شى‌ء. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 446.

[3]ر. ك: عناية الاصول 6/ 192.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست