responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 359

و اما جواز حكومته و نفوذ فصل خصومته فأشكل، نعم لا يبعد نفوذ فيما إذا عرف جملة معتدا بها و اجتهد فيها، بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا أنه ممن عرف أحكامهم، كما مرّ في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم و العلمي في معظم الأحكام(1).


مجتهد فيه خبير بصير به فى غير محله و ذلك لاطلاقات ادلة التقليد و لما عرفت من ان العقلاء لا يفرقون فى الرجوع الى اهل الخبرة فيما هو خبير به بين ان يكون خبيرا بسائر الابواب ايضا ام لا «و من هنا يظهر» ضعف ما استند اليه الفصول فى وجه المنع من الاصل. قال ... [1].

4- نفوذ يا عدم نفوذ قضاء مجتهد متجزى‌

(1)- آيا قضاوت و حكم مجتهد متجزى در مقام ترافع و فصل خصومت، نافذ است يا نه؟

جواب: مصنف قدّس سرّه چنين فرموده‌اند: «اما جواز حكومته و نفوذ فصل خصومته فاشكل» [2].

إيضاح الكفاية ؛ ج‌6 ؛ ص359

 


[1]ر. ك: عناية الاصول 6/ 186.

[2]الف: بل لا اشكال فيه ايضا اذا كان عارفا باحكامهم «عليهم السلام» فى القضاء و ذلك لما عرفت فيما تقدم من ان المعتبر فى نفوذ قضاء القاضى على ما يستفاد من الاخبار المتقدمة من المقبولة و غيرها هو معرفته باحكامهم فاذا عرفها كما هو حقه و تمكن من الحكم بحكمهم لم يكن فرق بين المتجزى و المطلق فى نفوذ حكمهما و قضائهما ابدا و ان لم يكن المتجزى عارفا باحكامهم فى سائر ابواب الفقه غير القضاء اصلا. ر. ك: عناية الاصول 6/ 187.

ب: اى: اشد اشكالا من حجية فتواه على الجاهل. و وجه اشدية الاشكال هو: ان مقتضى سيرة العقلاء-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست