responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 358

وجه عدم جواز:

ادله لفظيه تقليد- الدالة على جواز رجوع الجاهل الى العالم‌ [1]- فاقد اطلاق است‌ [2] و همچنين نسبت به ادله لبيّه تقليد، مانند بناء عقلا يا سيره متشرعه، احراز نشده كه استقرار پيدا كرده بر رجوع به مجتهد متجزى، نتيجتا قدر متيقن، رجوع به مجتهد مطلق است نه متجزى.

تذكر: مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه- صاحب عناية الاصول- پس از توضيح كلام مصنف قدّس سرّه آن را چنين نقد نموده‌اند:

... «و فيه ما لا يخفى» فان ادلة التقليد ان كانت هى لفظية فلا وجه لعدم الاطلاق فيها و ان كانت لبية كبناء العقلاء فالعقلاء لا يفرقون فى الرجوع الى اهل الخبرة فيما هو خبير به بين ان يكون خبيرا بسائر الابواب ايضا ام لا بل يتعين الرجوع عندهم الى المتجزى اذا كان فيما هو خبير به اشد خبرة من الخبير المطلق. «و اما عدم احراز» سيرة المتشرعة على الرجوع الى مثله «ففيه» انه لا متجزى غالبا يعرف فى الخارج انه متجزى لتكون سيرتهم مستقرة على الرجوع الى مثله او على عدمه فان الناس غالبا بين من يعرف انه عامى محض و بين من يعرف انه من طلبة العلم و لم يبلغ درجة الاجتهاد و بين من يعرف انه مجتهد مطلق قد حاز رتبة الاجتهاد و الاستنباط فى عموم ابواب الفقه و اذا فرض انه قد عرف احيانا ان هذا متجزى فلا يعلم غالبا انه فيما هو خبير به اعلم من الغير او مساوى معه ليصح الرجوع اليه. «و بالجملة» ان الاشكال فى جواز تقليد المتجزى فى الجملة اى فيما هو


[1]فلا اطلاق فيها ايضا لانها ارشاد الى السيرة العقلائية و يتعين الاخذ بالقدر المتيقن منها و هو رجوع الجاهل الى المجتهد المطلق و يكون الشك فى جواز الرجوع الى المتجزى مساوقا للقطع بعدم جوازه و سيأتى ما هو الحق من القولين فى التعليقة الآتية و فى مباحث التقليد «ان شاء اللّه تعالى». ر. ك:

منتهى الدراية 8/ 426.

[2]«مثلا آيه شريفه‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* در مقام بيان نمى‌باشد». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2/ 346.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست