نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 337
و لا مجال لدعوى الاجماع، و مقدماته كذلك غير جارية في حقه، لعدم
انحصار المجتهد به، أو [1] عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط
و ان [2]
لزوم
منه العسر، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره(1).
(1)- الف: اجماع: مجالى براى ادعاى اجماع در محل بحث نيست يعنى:
نمىتوان قائل شد كه بر جواز تقليد از مجتهد انسدادى- بنا بر حكومت- اجماع، قائم
شده زيرا اجماع در آن مسأله حادث- «و غير معنون فى كلمات الاعلام»- محقق نيست [3] به عبارت ديگر: انسداد، امر حادثى هست، آنوقت
چگونه مىتوان گفت بر جواز تقليد از مجتهد انسدادى، اجماع، قائم شده.
ب [4]:
دليل
انسداد به نحوى تقرير شود كه موجب حجيت ظن مجتهد براى مقلد شود- يعنى: مقلد هم
براى خودش مقدمات انسداد را جارى نمايد.
[1]معطوف على «عدم انحصار» و هذا ردّ للشق الآخر و هو بطلان الاحتياط الذى لا بد من
اثباته فى المقدمة الرابعة و قد عرفت توضيحه، و ان الاحتياط لازم على هذا الجاهل
ما لم يترتب عليه محذور عقلى و هو اختلال المعاش، او محذور شرعى و هو العسر بناء
على حكومة قاعدة نفى الحرج على الاحتياط المستلزم للعسر.
[2]وصلية، يعنى: يجب على الجاهل الاحتياط حتى اذا استلزم
العسر الا ان يريح نفسه من الاحتياط العسرى بنفيه بقاعدة الحرج]. ر. ك: منتهى
الدراية 8/ 390.
[4]... (و اما انسداد آخر) فلا يكاد يتم مقدماته عند
الغير كى يوجب له حجية ظن الانسدادى اذ لا ينحصر المجتهد بالانسدادى فقط و لو اتفق
حصره فلا يلزم من ترك العمل بقوله محذورا عقليا اعنى:
اختلال النظام و اما العسر فهو و ان كان يلزم و لكن الغير ممن لا
يدرك عدم وجوبه شرعا بعد فرض كونه عاميا محضا ليس بمجتهد. (نعم) اذا فرض الحصر و
لزوم الاختلال او العسر و قد ادرك حرمة الاحتياط اذا كان مخلا بالنظام او عدم
وجوبه اذا كان عسريا تم الانسداد ح فى حقه و اوجب حجية ظن المجتهد الانسدادى له و
لكنه مجرد فرض لا يتحقق فى الخارج ابدا. (هذا كله) على تقدير الحكومة و استقلال
العقل بحجية الظن فى حال الانسداد كاستقلاله بحجية العلم فى حال الانفتاح. ر. ك:
عناية الاصول 6/ 173.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 337