responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 329

و لذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها- من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية [1] الغير المفيدة للظن و لو نوعا- اجتهادا أيضا [2] (1)

و منه‌ [3] قد انقدح أنه لا وجه لتأبّي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى، فإنه لا محيص‌


(1)- مصنف قدّس سرّه شاهدى اقامه نموده‌اند كه مناط اجتهاد، تحصيل حجت است‌ [4] نه تحصيل ظن.

شاهد: اگر فردى استفراغ وسع نمود و «قطع» [5] به يك حكم شرعى پيدا كرد، مسلما اجتهاد نموده و همچنين اگر كسى سعى و تلاش نمود اما نه علم برايش حاصل شد و نه ظن‌


[1]ليس لنا طريق تعبدى و لا غير تعبدى هو مما لا يفيد الظن و لو نوعا فان من شأن الطرق و الامارات أن تكون هى مفيدة للظن و لو نوعا لا شخصا و هذا هو الفارق بينها و بين الاصول التعبدية المحضة كالبراءة و قاعدتى الحل و الطهارة و نحو ذلك و لو جاز ان يكون الطريق غير مفيد للظن و لو نوعا لم يبق فرق بينه و بين الاصل العملي المحض اصلا. ر. ك: عناية الاصول 6/ 166.

[2]يعنى: كما ان استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى اجتهاد مصطلح، فكذا استفراغ الوسع فى تحصيل الحجة غير المفيدة للظن. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 371.

[3]اى و مما تقدم من كون الأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه قد انقدح انه لا وجه لتأبى الاخبارى عن الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع فى تحصيل الحجة على الحكم فانه مما لا محيص عن الاجتهاد بهذا المعنى و ان كان يتأبى عن الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى كما صرح به المحقق القمى اعلى اللّه مقامه «قال» قبيل الشروع فى التجزى بيسير (ما لفظه) ثم ان الاخباريين انكروا الاكتفاء بالظن و حرموا العمل عليه و نفوا الاجتهاد و الافتاء و التقليد ظنا منهم بان باب العلم غير منسد بدعوى ان اخبارنا قطعية فيحرم العمل بالظن و يجب متابعة الاخبار و يحرم التقليد بل يجب على كل احد متابعة كلام المعصومين عليهم السلام (ثم قال) و هذا كلام لا يفهمه غيرهم و ساق الكلام فى تضعيفه فراجع. ر. ك: عناية الاصول 6/ 166.

[4]يعنى: ظن، موضوعيت ندارد.

[5]قطع هم از مصاديق حجت و داراى حجيت ذاتى هست.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست