responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 288

و فيه‌ [1] ما لا يخفى من الغفلة، و حسبان أنه التزم- قدّس سرّه- في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور، إما للعلم بصدورهما، و إما للتعبد به فعلا، مع‌ [2] بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحسب دليل التعبد


مرحوم حاج ميرزا حبيب الله رشتى قدّس سرّه بر استاد خود، ايراد گرفته كه: اگر در فرض مذكور- كه دو روايت به حسب سند، مختلف بودند- تعبد به صدور خبر موافق عامه- و حمل آن بر تقيه- لغو باشد در خبرين متكافئين‌ [3] نبايد تعبد به صدور هر دو روايت‌ [4]، معقول باشد زيرا در اين فرض هم شما در واقع، يكى‌ [5] از آن دو را لغو و حمل بر تقيه مى‌نمائيد.


[1]«و قد اجاب عنه المصنف» بما حاصله ان بعض الاعاظم تخيل ان الشيخ اعلى اللّه مقامه قد اعتبر فى الترجيح بحسب الجهة ان يكون المتعارضان اما مقطوعى الصدور كما فى المتواترين او مما وقع التعبد بصدورهما فعلا كما فى المتكافئين فاورد عليه النقض المذكور «و لم يتفطن» ان غرض الشيخ ليس ان المتكافئين مما وقع التعبد بصدورهما فعلا كما يوهمه قوله فمورد هذا الترجيح تساوى الخبرين من حيث الصدور اما علما كما فى المتواترين او تعبدا كما فى المتكافئين ... الخ بل و قوله السابق لان هذا الترجيح ملحوظ فى الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما فى المتواترين او تعبدا كما فى الخبرين ... الخ «بل غرضه» ان المتكافئين متساويان بحسب دليل التعبد بالصدور فلا يمكن التعبد بصدور احدهما دون الآخر كما صرح به فى صدر عبارته المتقدمة «فقال» او تعبدا كما فى الخبرين بعد عدم امكان التعبد بصدور احدهما و ترك التعبد بصدور الآخر ... الخ فاذا لم يمكن التعبد بصدور احدهما دون الآخر كانا قهرا كمقطوعى الصدور فى كونهما موردا للترجيح الجهتى خاصة دون الصدورى فتأمل جيدا.

ر. ك: عناية الاصول 4/ 140.

[2]هذا تنبيه على عدم صحة التخيل المزبور و ان مراد الشيخ «قده» من التساوى من حيث الصدور تعبدا هو امكان التعبد و الحجية الانشائية، لا التعبد الفعلى حتى يقال: بعدم تعقل الحجة الفعلية فى المتعارضين مطلقا سواء كانا متكافئين صدورا ام متخالفين كذلك. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 324.

[3]كه هر دو از نظر سند، مساوى هستند.

[4]يعنى: تعبد به صدور آن دو و سپس حمل احدهما بر تقيه.

[5]يعنى: خبر موافق عامه.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست