responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 207

و لا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، لعدم الدليل عليه فيها [1] (1)


جواب: مصنف قدّس سرّه دليلش را ذكر ننموده‌اند لكن مستند كلام، همان ادله تخيير است كه ....

(1)- 2 آيا مجتهد مى‌تواند در مسأله فرعيه، فتوا به تخيير بدهد و مثلا بگويد:

اكنون كه دو روايت متعارض درباره نماز جمعه داريم‌ [2] شما در خواندن و نخواندن آن، مخير هستيد.

جواب: خير! دليلش چيست‌ [3]؟ دليلى بر تخيير در مسأله فرعيه نداريم.


- مضمون كلا من الخبرين حكم اللّه ظاهرا و جعل المفتى فى سعة من الافتاء بمضمون ايهما شاء و هذا واضح. ر. ك: عناية الاصول 6/ 81.

[1]اى فى المسألة الفرعية فان الظاهر من قوله «ع» بايهما اخذت من باب التسليم وسعك هو الاخذ باحد الخبرين لكونه طريقا مثبتا للواقع و كذلك قوله فموسع عليك بأيّة عملت لا مجرد العمل بمضمونه و لا ينافى هذا الظهور اطلاق قوله «ع» فى المرفوعة فتخير فانه لا بيان فيه بخلاف الخبرين فان فيهما بيان. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 326.

[2]يك روايت مى‌گويد: نماز جمعه در عصر غيبت، واجب است و ديگرى مى‌گويد: واجب نيست.

[3]... و ذلك لان الغالب فى كل واقعة وحدة حكمها الواقعى تعيينا و ندرة حكمها تخييرا كالتخيير بين القصر و الاتمام فى مواطن التخيير. و مع تعين الحكم الواقعى يكون الافتاء بالتخيير على خلافه و هو افتراء على الشارع فالحكم بالتخيير فى المسألة الفرعية لا مسوغ له‌

و عليه فمورد التخيير هو حجية الخبرين لان السؤال ناظر الى ذلك حيث ان التحيّر فى الحجية نشأ عن تعارضهما اذ لولاه لكان كلاهما حجة فالجواب بقولهم «عليهم السلام» «بايهما اخذت من باب التسليم وسعك» يراد به الاخذ بايهما حجة و تسليما لامر الشارع و من المعلوم ان التخيير فى الحجية تخيير فى المسألة الاصولية و ليس تخييرا بين مضمونى الخبرين حتى يكون تخييرا فى المسألة الفقهية كى يفتى المجتهد فى مثال شرب التتن بين الحرمة و الاباحة. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 201.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست