responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 206

ثم إنه لا إشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين، في عمل نفسه‌ [1] و عمل مقلديه(1).


آثار تخيير، بين خبرين متعارضين‌

(1)- 1: بنا بر اينكه به مقتضاى اخبار تخيير، عمل شود [2]، اشكالى در اين مسئله نيست كه: مجتهد، آنچه را براى عمل خود و مقلدين خويش انتخاب نموده، مى‌تواند طبق آن، فتوا هم بدهد.

مثال: فرض كنيد در مورد نماز جمعه، دو روايت متعارض داريم حال اگر مجتهد، روايت دال بر وجوب نماز جمعه را اخذ نمود، مى‌تواند به وجوب نماز جمعه، فتوا بدهد- در حق خود و مقلدينش- و همچنين است اگر روايت دال بر عدم وجوب را اخذ نمود.

سؤال: دليل مسئله چيست‌ [3]؟


[1]الغير المتعلق بغيره اذ المتعلق بغيره اذا كان ذاك تابعا صرفا كما لو نذر على وجه يكون مورد تعارض الخبرين صحة و بطلانا او كان احدهما دالا على ان ما له يجب فيه الخمس و الآخر على انه لا يجب فانه يختار كلا من الخبرين و ليس للفقير مخاصمته فى ذلك و اما عمله المتعلق بغيره على وجه الشركة فلا يجوز له التعيين كما لو اوقع معاملة على وجه المعاطاة و ورد فيها خبران احدهما على الفساد و الآخر على الصحة فلا يجوز له اختيار احدهما بدون رضاء شريكه و كذا لو كان احدهما على ان الحبوة للولد الاكبر سنا و الآخر على انها للاكبر احتلاما فلا يجوز اختيار احدهما الا برضاء الآخر و مع الاختلاف فحكم الحاكم. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 326.

[2]در مورد تعارض دو خبر.

[3]... فلان ما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين فى عمل نفسه هو حكم اللّه الظاهرى بمقتضى الدليل القائم على التخيير بينهما شرعا فاذا افتى على طبق ما اختاره من الخبرين فقد افتى بحكم اللّه الظاهرى «و من هنا يظهر» ما فى الدليل الثانى للمشهور من ان ايجاب مضمون احد الخبرين على المقلد لم يقم دليل عليه فهو تشريع ... الخ فان الدليل القائم عليه هو نفس دليل التخيير فانه الذى جعل-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست