responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 180

د: مكاتبه حميرى: ... فى جواب مكاتبة محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى الى صاحب الزمان عليه السّلام: يسألنى بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر؟ فان بعض اصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول: بحول اللّه و قوة اقوم و اقعد، فكتب عليه السّلام فى الجواب: ان فيه حديثين: اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير. و اما الآخر فانه روى: ان اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجرى هذا المجرى و بايهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا [1].

قوله: «الى غير ذلك من الاطلاقات» [2].


[1]الف: ر. ك: وسائل الشيعة ج 4 باب 13 از ابواب سجود، حديث 8 صفحه 967.

ب: و دلالتها كسابقتها واضحة فان احد الخبرين يدل على مطلوبية التكبير فى الانتقال من كل حالة الى اخرى فى الصلاة و الآخر يدل على عدم مطلوبيته حال النهوض اذا كبّر بعد السجدة الثانية فيتعارض الخبران بالسلب و الايجاب فى استحباب التكبير عند القيام. و اجاب «ع» بالتخيير و ان مصلحة التسليم و الانقياد لهم «عليهم السلام» تقتضى جعل التخيير و التوسعة فى العمل بايهما شاء و لم يحكم «ع» بتخصيص الخبر الاول بالثانى مع ان التخصيص جمع عرفى رافع للتعارض و تتمة الكلام فى التعليقة. ر.

ك: منتهى الدراية 8/ 105.

[2]لم نجد غير ما ذكر من الاخبار المتقدمة آنفا ما يدل على التخيير على الاطلاق الا روايتين.

«احداهما» ما رواه الكلينى «رضوان اللّه عليه» (قال فى الوسائل) فى الباب المتقدم (ما لفظه) و عن على بن ابراهيم يعنى به ان الكلينى قد روى عن على بن ابراهيم (الى ان قال) عن سماعة عن ابى عبد اللّه «ع» قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يأمر باخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه (ثم قال) قال الكلينى و فى رواية اخرى بايهما اخذت من باب التسليم وسعك. «و اخراهما»: ما رواه فى المستدرك فى الباب المتقدم عن فقه الرضا «ع» قال و النفساء تدع الصلاة اكثره مثل ايام حيضها (الى ان قال) و قد روى-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست