نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 138
أو في [1] أحدهما المعين [2] و لو كان من الآخر اظهر [و لو كان الآخر
اظهر](1).
(1)- ج: فرض ديگر، اين است كه مجموع دو دليل، قرينهاى بر تصرف در
«احدهما المعين» مىباشد مانند عام و خاص كه در عام تصرف
مىكنند زيرا خاص از جهت دلالت، اقوى و اظهر از عام است.
قوله: و لو كان من الآخر اظهر [و لو كان الآخر [3] اظهر].
تذكر: چون نسخ كتاب كفاية الاصول در رابطه با عبارت مذكور، مختلف است
«نگارنده» توجه شما را به حاشيهاى از حواشى كتاب كفايه
الاصول و نكتهاى از كتاب منتهى الدراية جلب نموده:
لا يخفى اختلاف نسخ الكفاية فى المقام ففى بعضها «و لو كان الآخر اظهر» و فى بعضها «لو كان الآخر اظهر» باسقاط الواو و فى بعضها كحاشية العلامة الرشتى [4] قدّس سرّه:
[1]معطوف على «فيهما» و هذا اشارة
الى الصورة الثانية من الفرض الثانى من موارد التوفيق العرفى الخارجة عن باب
التعارض و حاصلها: انه قد يوفق العرف بين الدليلين بالتصرف فى احدهما المعين و ان
كان اظهر من الآخر كما اذا لزم من التصرف فى الدليل غير الاظهر قلة المورد له او
عدمه كما اذا قال «اكرم الامير و لا تكرم الفساق» فان دلالة
الثانى على معناه و ان كانت بسبب الوضع اظهر من دلالة الاول على معناه لكونه
بالاطلاق لكن الدليل الاول يقدم عليه فى مورد الاجتماع- و هو الامير الفاسق- و
يحكم بوجوب اكرامه اذ التصرف فى «اكرم الامير» بعدم وجوب اكرام الامير الفاسق يوجب قلة افراده و اختصاص
وجوب الاكرام بالامير العادل و هو اما معدوم و اما نادر ملحق به، فلا محيص ح من
التصرف فى «لا تكرم الفساق» مع اظهريته و اخراج
الامير الفاسق عن دائرته ... ر. ك منتهى الدراية 8/ 36.
[2]كالعام و الخاص و المطلق و المقيد و غيرهما مما كان احدهما
اظهر فيتعين التصرف فى غيره.
ر. ك: حقائق الاصول 2/ 553.
[3]لا يخفى ان حق العبارة حذف كلمة «الآخر» او تبديل
كلمة «الاظهر» بكلمة «اضعف».
«م».
ر. ك: شرح كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى. 2/ 379.
[4]هو العالم الجليل الشيخ عبد الحسين من تلامذة المصنف «قده». ر. ك: منتهى الدراية 8/ 37.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 138