responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 139

و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا، بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب(1).


«و لو كان من الآخر اظهر». و هذا هو الصواب و الملائم لكلمة «و لو» الوصلية على تقدير اشتمال العبارة عليها لدلالتها على الفرد الخفى. اذ مقتضى القاعدة التصرف فى الدليل الظاهر بقرينة الدليل الاظهر فالتصرف فى الاظهر يعدّ فردا خفيا من التوفيقات العرفية بين الدليلين و مقتضى الايجاز اسقاط كلمة «من الآخر» بان يقال: «و لو كان اظهر».

و لو كانت عبارة المتن هكذا: «او فى احدهما المعين لو كان الآخر اظهر» كان المراد بها العام و الخاص و المطلق و المقيد و غيرهما من الدليلين اللذين يكون احدهما اظهر من الآخر فان المتعين ح التصرف فى غير الاظهر. و الظاهر بل المعلوم عدم ارادة مثل العام و الخاص من هذه العبارة لانه صرح بخروج العام و الخاص و المطلق و المقيد و مثلهما بعد ذلك بقوله: «و لا تعارض ايضا اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر ... مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد او مثلهما ... الخ» فالمتعين ان يكون الصواب ما ضبطه العلامة الرشتى قدّس سرّه و تقدم آنفا [1].

وجه تقدم امارات بر اصول‌

(1)- طبق تعريفى كه مصنف قدّس سرّه براى تعارض ذكر نمودند، مواردى را برشمرديم كه در آن موارد، توفيق عرفى وجود داشت و موضوعا متعارضين، محقق نبود [2] مانند:

«عام و خاص» اما در همان موارد، طبق تعريف مشهور و تعريف شيخ اعظم قدّس سرّه موضوعا تعارض، محقق بود.


[1]ر. ك: منتهى الدراية 8/ 37.

[2]يعنى: خروج موضوعى داشتند و «تخصصا» از دليلين متعارضين خارج بودند.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست