نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 582
فصل: في المجمل و المبيّن و الظّاهر أنّ المراد من المبيّن في
موارد اطلاقه الكلام الذي له ظاهر، و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، و
المجمل بخلافه، فما ليس له ظهور مجمل و ان علم بقرينة [1] خارجيّة ما أريد منه، كما أنّ ما له الظهور
مبيّن و ان علم بالقرينة الخارجيّة أنّه ما أريد ظهوره [2] و أنّه مأوّل(1).
لفظى است كه در يك معنا ظهور دارد و به حسب متفاهم عرفى، آن لفظ براى
معنا به منزله «قالب [3]» است پس هر لفظى كه در
معنائى ظهور داشته باشد و قالب معنا باشد، مبيّن ناميده مىشود.
تذكّر: فرقى هم ندارد كه متكلّم، آن معناى ظاهر را اراده كرده باشد
يا غير آن معناى ظاهر را- به كمك قرينه- اراده نموده باشد چون بحث ما در مراد
متكلّم نيست.
تعريف مجمل:
لفظى است كه ظهورى در معنا ندارد مانند مشترك لفظى. مثلا اگر متكلّمى
گفت رأيت «عينا» و قرينهاى همراهش ذكر نكرد، نفس كلمه عين به
اعتبار
[1]هذا تعريض بما فى التقريرات من عده من المجمل و استشهد
عليه بما تقدم من الحكم بسراية اجمال الخاص الى العام و لا يخفى انه ليس من الاجمال
فى الكلام بل فى المراد الا ان يكون اصطلاح عليه كما قد يظهر منه فانه قسم المجمل
على قسمين الاول ما لم تتضح دلالته و الآخر ما له ظاهر غير مراد للمتكلم و مثل له
بالعام الذى علم اجمالا تخصيصه و المطلق الذى علم اجمالا تقييده. ر. ك: