نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 488
و الظّاهر أنّه لا خلاف و لا اشكال في رجوعه الى الاخيرة على أي
حال، ضرورة أنّ رجوعه الى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة(1).
قبل از تحقيق در مطلب به ذكر اقوال [1] در مسئله مىپردازيم:
1ظاهرش اين است كه
استثناء مذكور به تمام آن جمل برمىگردد.
2از باب ظهور- نه قدر
متيقّن- به خصوص جمله اخير مربوط مىشود- كأنّ فقط جمله آخر ذكر شده.
3نه ظهورى در رجوع به
جمله اخير دارد نه ظهورى در رجوع به جميع، بلكه آن كلام، مجمل است و بايد قرينهاى
وجود داشته باشد تا مراد مولا مشخص شود.
(1)مصنّف رحمه
اللّه قبل از تحقيق در مسئله به ذكر دو مقدّمه پرداختهاند:
الف: آن استثنا مسلّما از باب قدر متيقّن- نه ظهور- به جمله اخير
رجوع مىنمايد زيرا اگر بگوئيم اصلا به جمله اخير رجوع نمىكند [2]، خارج از طريقه اهل محاوره سخن گفتهايم. لازم به
تذكّر است كه: رجوع استثنا به جملات قبل از اخير استحاله ندارد بلكه خلاف ظاهر و
محتاج قرينه است.
[1](قيل) بظهوره فى الرجوع الى الكل و هو المنسوب الى الشيخ و
الشافعية (و قيل) بظهوره فى الرجوع الى خصوص الاخيرة و هو المنسوب الى ابى حنيفة و
اتباعه (و قيل) مشترك بينهما لفظا و هو المنسوب الى السيد رحمه اللّه (و قيل)
بالوقف بمعنى لا ندرى انه حقيقة فى اىّ الامرين و هو المنسوب الى الغزالى و لا
يخفى ان عدّ ذلك من الاقوال غريب جدا (و قيل) بالاشتراك المعنوى بينهما و هو الذى
اختاره صاحب المعالم و ان لم يصرح بلفظ الاشتراك المعنوى. ر. ك: عناية الاصول 2/
318.