نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 487
فصل: الاستثناء المتعقّب [1] للجمل المتعدّدة هل الظّاهر هو رجوعه الى
الكلّ أو خصوص الاخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بدّ في التّعيين من
قرينة؟
دلالت هر دو «بالاطلاق» باشد، هيچيك بر ديگرى تقدّم ندارد پس تمام
احكام فرض «الف» در فرض «ب» هم جارى مىباشد الّا اينكه اجمال صورت اوّل،
حقيقى بود امّا برفرض دوّم حكم اجمال، مترتّب مىشد و به تعبير مصنف رحمه اللّه با
آن معامله مجمل مىشود بدون اينكه اجمال، حقيقى مطرح باشد «نگارنده» در پايان، توجّه شما را به نكتهاى از كتاب
عناية الاصول جلب مىنمايد
[2].
استثناى عقيب جمل متعدّد
(1)- سؤال: اگر استثنائى عقيب جمل متعدّد ذكر شد [3]، ظاهرش چيست؟
ديگرى تصرف نمائيم ضمنا تصرف به نحوى است كه عملا با اظهر، مخالفت
نداشته باشد يعنى با اظهر تطبيق نمايد و از مخالفت و معارضه، خارج شود.
[1]بمعنى ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعددة و قد امكن رجوعه
الى الكل كما فى قوله اكرم العلماء و اطعم الفقراء و ارحم الضعفاء الا الفساق لا
ما اذا لم يصح رجوعه الا الى الجملة الاخيرة كما فى اكرم العدول و جالس الفحول الا
الفساق فهل هو ظاهر فى الرجوع الى الكل او ... ر. ك: عناية الاصول 2/ 317.
[2]... «اقول»: (و بالجملة) الحق فى المقام ان يقال ان المفهوم بعد القول
به فى الجملة الشرطية او الوصفية او غيرهما سواء كان بالوضع او بغيره من الانصراف
او بمقدمات الحكمة هو مما يقدم على عموم العام لا محالة نظرا الى اخصيته و اضيقيته
فيكون المفهوم المخالف مخصصا للمنطوق كما صح ان يكون المنطوق مخصصا للمنطوق و ان كان
مخصصية الثانى اجلى و اظهر. ر. ك: عناية الاصول 2/ 317.