responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 328

و التّحقيق أنّه اذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم، كما في قوله «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» و «كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» كانت دالّة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، و كونه قضيّة تقييده بها، و الا [1] لما كانت ما جعل غاية له بغاية، و هو واضح الى النّهاية(1).


جماعتى از جمله، سيّد مرتضى و شيخ طوسى‌ [2] قدّس سرّهما هم نسبت داده شده كه مفهوم ندارد لكن مصنّف رحمه اللّه قائل به تفصيل شده‌اند.

(1)- تحقيق در مسئله: قضاياى غائيّه بر دو قسم هستند:

الف: گاهى غايت- حتّى و الى- به حسب قواعد [3] عربيّت، قيد نفس حكم‌ [4] است مثل اينكه يك حكم وضعى، مقيّد به غايت شود مانند: «كلّ شى‌ء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» يا «كلّ شى‌ء حلال حتّى تعرف انّه حرام» كه «حتّى»، مربوط به طهارت و حلّيّت است يعنى:

حليّت كه يك حكم الهى هست، ادامه دارد «الى ان تعلم انّه حرام» و همچنين طهارت‌


[1]يعنى: و ان لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند حصولها الذى هو المفهوم لزم الخلف و هو عدم كون ما جعل غائيته و آخرا لأمد الحكم و عمره غاية له، اذ مع عدم ارتفاع الحكم بحصولها يكون ما جعل غاية وسطا لا غاية و آخرا فتتوقف غائيته على ارتفاع الحكم بحصولها.

ر. ك: منتهى الدراية 3/ 418.

[2]هو ابو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى، ولد سنة 385، قدم العراق سنة 408 ه، تلمذ على الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابى الحسين على بن احمد بن محمد بن ابى الجيد القمى ثم هاجر الى مشهد امير المؤمنين (ع) خوفا من الفتنة التى تجددت ببغداد و احرقت كتبه و كرسى درسه، بقى فى النجف الى ان توفى سنة 460 ه، له مصنفات كثيرة منها «التبيان» و «الاستبصار» و «المبسوط» و «الخلاف» و «العدة» فى الاصول. ر. ك: الكنى و الالقاب 2/ 357.

[3]بل و كذا لو كان بحسب القرينة الخاصة و ان لم يكن مقتضى القواعد اذ التفصيل غير ظاهر الوجه. ر. ك: حقائق الاصول 1/ 474.

[4]اينكه آيا غايت، داخل در مغيا هست يا نه در قضايائى كه غايت، قيد حكم باشد، جارى نيست و نكته‌اش را به زودى بيان مى‌كنيم.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست