نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 328
و التّحقيق أنّه اذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا
للحكم، كما في قوله «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» و «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» كانت دالّة على ارتفاعه عند حصولها
لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، و كونه قضيّة تقييده بها، و الا [1] لما كانت ما جعل غاية
له بغاية، و هو واضح الى النّهاية(1).
جماعتى از جمله، سيّد مرتضى و شيخ طوسى [2] قدّس سرّهما هم نسبت داده شده كه مفهوم ندارد لكن مصنّف رحمه
اللّه قائل به تفصيل شدهاند.
(1)- تحقيق در
مسئله: قضاياى غائيّه بر دو
قسم هستند:
الف: گاهى غايت-
حتّى و الى- به حسب قواعد
[3]
عربيّت،
قيد نفس حكم [4] است مثل اينكه
يك حكم وضعى، مقيّد به غايت شود مانند: «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» يا «كلّ
شىء
حلال حتّى تعرف انّه حرام» كه «حتّى»، مربوط به طهارت و حلّيّت است يعنى:
حليّت كه يك حكم الهى هست، ادامه دارد «الى ان تعلم انّه حرام» و همچنين طهارت
[1]يعنى: و ان لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند
حصولها الذى هو المفهوم لزم الخلف و هو عدم كون ما جعل غائيته و آخرا لأمد الحكم و
عمره غاية له، اذ مع عدم ارتفاع الحكم بحصولها يكون ما جعل غاية وسطا لا غاية و
آخرا فتتوقف غائيته على ارتفاع الحكم بحصولها.
ر. ك: منتهى الدراية 3/ 418.
[2]هو ابو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى، ولد سنة 385،
قدم العراق سنة 408 ه، تلمذ على الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابى الحسين على بن
احمد بن محمد بن ابى الجيد القمى ثم هاجر الى مشهد امير المؤمنين (ع) خوفا من
الفتنة التى تجددت ببغداد و احرقت كتبه و كرسى درسه، بقى فى النجف الى ان توفى سنة
460 ه، له مصنفات كثيرة منها «التبيان» و «الاستبصار»
و
«المبسوط» و «الخلاف»
و
«العدة» فى الاصول. ر. ك: الكنى و الالقاب 2/
357.
[3]بل و كذا لو كان بحسب القرينة الخاصة و ان لم يكن مقتضى
القواعد اذ التفصيل غير ظاهر الوجه. ر. ك: حقائق الاصول 1/ 474.
[4]اينكه آيا غايت، داخل در مغيا هست يا نه در قضايائى كه
غايت، قيد حكم باشد، جارى نيست و نكتهاش را به زودى بيان مىكنيم.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 328