فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النّهي في واحد و امتناعه على
أقوال:
ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا. و قبل الخوض في المقصود يقدّم
أمور: الاوّل:
المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين بأحدهما
كان موردا للامر، و بالآخر للنّهي، و ان كان كلّيّا مقولا على كثيرين كالصّلاة [1] في المغصوب، و انّما
ذكر لاخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهي و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما
واحد مفهوما كالسّجود للّه تعالى و السّجود للصّنم مثلا، لا لاخراج الواحد الجنسي
أو النّوعي كالحركة و السّكون الكلّيّين المعنونين بالصّلاتيّة و الغصبيّة(1).
«اجتماع امر و نهى»
(1)- اجتماع امر و نهى، يكى از مسائل مهمى هست كه مورد اختلاف
واقع شده و عنوان مسئله، اين است كه: آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد، جائز است
يا ممتنع؟
اينك به ذكر اقوال مىپردازيم: 1- از نظر عقل و عرف، اجتماع امر و
نهى، ممتنع است. 2- عقلا و عرفا اجتماع امر و نهى، جائز است. 3- از نظر عقل،
اجتماع، جائز امّا عرفا ممتنع است.
قبل از بيان اصل بحث و ذكر ادلّه، لازم است امورى را بهعنوان مقدمه
بيان كنيم.
1- مقصود از
كلمه «واحد» چيست؟
مقصود از «واحد» تنها واحد شخصى
نيست بلكه به حسب آنچه كه فعلا مورد بحث ما هست «واحد» بر سه گونه
است:
[1]و فى العبارة مسامحة اذ الصّلاة عنوان للواحد المذكور و
الاولى ان يقول كالحركة بقصد الصّلاة فى المغصوب الا ان يكون مراده التمثيل
لمتعلقى الامر و النهى المجتمعين فى الواحد لا لنفس الواحد و ان كان خلاف الظاهر
اذ الظاهر كونه مثالا لما يرجع اليه ضمير كان الاخيرة. مشكينى رحمه اللّه.
ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 234.