responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 10

فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النّهي في واحد و امتناعه على أقوال:

ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا. و قبل الخوض في المقصود يقدّم أمور: الاوّل:

المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للامر، و بالآخر للنّهي، و ان كان كلّيّا مقولا على كثيرين كالصّلاة [1] في المغصوب، و انّما ذكر لاخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهي و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسّجود للّه تعالى و السّجود للصّنم مثلا، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النّوعي كالحركة و السّكون الكلّيّين المعنونين بالصّلاتيّة و الغصبيّة(1).


«اجتماع امر و نهى»

(1)- اجتماع امر و نهى، يكى از مسائل مهمى هست كه مورد اختلاف واقع شده و عنوان مسئله، اين است كه: آيا اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد، جائز است يا ممتنع؟

اينك به ذكر اقوال مى‌پردازيم: 1- از نظر عقل و عرف، اجتماع امر و نهى، ممتنع است. 2- عقلا و عرفا اجتماع امر و نهى، جائز است. 3- از نظر عقل، اجتماع، جائز امّا عرفا ممتنع است.

قبل از بيان اصل بحث و ذكر ادلّه، لازم است امورى را به‌عنوان مقدمه بيان كنيم.

1- مقصود از كلمه «واحد» چيست؟

مقصود از «واحد» تنها واحد شخصى نيست بلكه به حسب آنچه كه فعلا مورد بحث ما هست «واحد» بر سه گونه است:


[1]و فى العبارة مسامحة اذ الصّلاة عنوان للواحد المذكور و الاولى ان يقول كالحركة بقصد الصّلاة فى المغصوب الا ان يكون مراده التمثيل لمتعلقى الامر و النهى المجتمعين فى الواحد لا لنفس الواحد و ان كان خلاف الظاهر اذ الظاهر كونه مثالا لما يرجع اليه ضمير كان الاخيرة. مشكينى رحمه اللّه.

ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 234.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست