نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 133
و اما الثّمرة بين القولين، فتظهر
في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشّارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم
الثّبوت، و على معانيها الشرعية على الثّبوت، فيما إذا علم تأخّر الاستعمال، و فيما
إذا جهل التّاريخ، ففيه إشكال، و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع،
لا دليل على اعتبارها تعبّدا، إلا على القول بالأصل المثبت، و لم يثبت بناء من العقلاء
على التأخر مع الشّك، و أصالة عدم النّقل إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النّقل،
لا في تأخّره، فتأمّل(1).
حاصل شده امّا بديهى است كه اين نوع وضع، كارساز نيست و آن چيزى كه در محلّ بحث، مفيد
مىباشد اين است كه در لسان شارع، وضعى را ثابت كنيم و الا در مجموع لسان شارع و متشرّعه
وضعى موجود باشد، براى استعمالات شارع اثرى ندارد.
1- اگر ما قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه شويم و استعمالى
را در كلام شارع مقدّس بيابيم و بدانيم كه آن استعمال، متأخّر و پس از وضع شارع- بعد
از ثبوت حقيقت شرعيّه- بوده، در اين صورت، ما آن لفظ را بر معناى شرعى حمل مىكنيم.
فرضا اگر شارع بگويد «صلّ عند رؤية الهلال» بايد لفظ صلات را بر معناى شرعى و افعال
و هيئات مخصوص حمل كنيم.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 133