و أمّا قوله: «فاللزوم حاصل لا محالة من هذا الطرف، و ان حصل من الطرف الاخر فهو كذا و كذا»
فلا شكّ في أنّ اللزوم اذا حصل من الطّرفين كان الطّرفان متلازمين.
ثمّ قوله بعد ذلك «او بأحد المتلازمين على الآخر» هو عين ما قاله أوّلا، لا قسيمه.
و الاختلاف بينهما ليس الّا بالأمثلة. و التّلازم بين المضافين في
الحقيقة ليس مغايرا لما ذكر في العلّة و المعلول، لأنّ ذات كلّ واحد من المضافين
علّة للاضافة المتعلّقة بالآخر، فهو نوع من دلالة العلّة على المعلول الّا أنّه
واقع مرّتين في الجانبين.
و الباقي ظاهر.
قال:
مسألة الدليل اللفظى لا يفيد اليقين الا بامور عشرة
الدّليل اللفظيّ لا يفيد اليقين إلّا عند تيقّن امور عشرة: عصمة
رواة مفردات تلك الألفاظ، و إعرابها، و تصريفها، و عدم الاشتراك، و المجاز، و
التّخصيص بالأشخاص و الأزمنة، و عدم الاضمار، و التّقديم و التأخير، و عدم المعارض
العقلىّ الّذي لو كان لرجّح، إذ ترجيح النّقل على العقل يقتضي القدح في العقل
المستلزم للقدح في النّقل لافتقاره إليه. و إذا كان المنتج ظنيّا فما ظنّك
بالنّتيجة.
أقول: كثير من الفقهاء يقولون: الدّليل اللفظيّ يفيد العلم. و ذهب المصنّف
إلى أنّه لا يفيده، و عدّ هذه الامور. و يزاد في بعض النّسخ: «و عدم النّسخ».
و محكمات القرآن لا يقع فيها شكّ بسبب رواة الألفاظ، و تصريفها، و
إعرابها، و الاشتراك، و النّسخ، و التّقديم و التّأخير، و بسبب المعارض العقليّ.
فان وقع شكّ بسبب المجاز، او التّخصيص، او الاضمار فممكن.
قال:
مسألة النقليات بأسرها مستندة الى صدق الرسول عليه السلام
النقليّات بأسرها مستندة إلى صدق الرّسول عليه السّلام. فكلّ ما
يتوقف العلم