responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 92

لسائر الوجودات في طبيعة الوجود[1] و امتياز الأشياء المتساوية[2] في تمام الماهيّة بعضها عن بعض لا بدّ و أن يكون بأمر من خارج، وجب أن يكون انفصال ذاته عن سائر الوجودات بأمر زائد. و قد التزم هذا في إلهيات الشفاء بقوله: «الوجود لا بشرط مشترك بين الواجب و الممكن، و الوجود بشرط لا هو ذات الواجب و حقيقته. و هذا يقتضي أن يكون امتياز ذاته- تعالى- عن غيره بهذا القيد السلبي [59]».

قال الشارح: أمّا الاعتراضات المبنيّة على مساواة الوجودين فهي منحلّة بما مرّ.

و أمّا ما نقله عن «الشفاء» فشرط العدم ليس أمرا زائدا في الخارج، بل في الاعتبار فقط و الكلام إنّما هو بحسب نفس الأمر. و أيضا وجودات الممكنات ليست متحقّقة[3] في الخارج، و انفصال الوجود الخارجي عن المعدومات لا يحتاج إلى شي‌ء غير ذاته.

[212/ 1- 63/ 3] قوله: هذا مبنيّ على أنّ الحدّ لا يحصل إلّا من الجنس و الفصل.

مع أنّه ذكر في «الحكمة المشرقية» أنّ الحدّ قد يقع باللوازم، فعدم التركيب العقلي لا يستلزم عدم التحديد، لجواز أن يحدّ باللوازم [60].

أجاب: بأنّ المراد ليس مطلق الحدّ، بل الحدّ المقتضي للتركيب أي‌[4]: الحدّ المركّب من الجنس و الفصل، أو من الفصول. فلمّا نفى التركيب بحسب الماهية نفى الحدّ المقتضى له.

ثمّ لو كان المراد مطلق التعريف الحدّي فنقول: الحدّ إمّا بالذاتيات، أو باللوازم، و كلّ منهما منتف أمّا الأوّل فلما تبيّن و أمّا الثاني فلأنّه ليس له لازم، لأنّه منفصل الحقيقة عمّا عداه، فإنّ الحكماء لا يثبتون له لوازم مقارنة إذ صفاته عندهم عين ذاته، بل لوازم مباينة[5]، فلا يمكن تعريفه باللوازم أمّا[6] المقارنة فلعدمها، و أمّا المباينة فلامتناع التعريف بالمباين.

[212/ 1- 64/ 3] قوله‌[7]: و ربّما ظنّ.

تحرير السؤال: أنّ الجوهر جنس و[8] حقيقته أنّه الموجود[9] لا في موضوع، و هو صادق على الواجب، فيكون الجوهر جنسا له، فيكون مركّبا من الجنس و الفصل.


[1] م: الوجودية.

[2] م، ق:- المتساوية.

[3] م، ق: محققة.

[4] ص: في.

[5] ص: مقارن.

[6] ص: المفارق.

[7] م: لعلّة.

[8] ص:- و.

[9] ص: للوجود.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست