نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 93
و جوابه: إنّا لا نسلّم أنّه صادق على الواجب.
بيانه: إنّه ليس يعنى به الموجود[1] بالفعل أمّا أوّلا فلأنّه لو كان المراد ذلك فكلّ من عرف أنّ زيدا
جوهر عرف أنّه موجود بالفعل، و ليس كذلك.
و أمّا ثانيا: فلأنّ الموجود بالفعل يكون بعلّة[2] و الذاتي لا يكون بعلّة[3] بل المعنى أنّ الجوهر
ماهيّة إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع و هذا المعنى غير صادق على الواجب،
إذا ليس له ماهيّة يعرضها الوجود، و إنّما حقيقته عين الوجود. و لئن سلّمنا[4] أنّ المراد الموجود بالفعل، و إنّه صادق على الواجب لكن لا نسلّم
إنّه جنس، فإنّ/ 13SA / الموجود بالفعل ليس جنسا للموجودات، فلا
يصير جنسا بإضافة أمر سلبي إليه. و إليه أشار بقوله: و اعلم ... إلى آخره.
[214/
1- 66/ 3] قوله: و ذلك لأنّ[5]أولى
البراهين بإعطاء اليقين[6]هو
الاستدلال بالعلّة على المعلول[7].
إن قيل: الاستدلال بالوجود على الواجب ليس[8] استدلالا[9] بالعلّة
على المعلول، و إلّا لزم أن يكون الواجب معلولا قلنا: الاستدلال بالعلّة على
المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته.
فإنّا[10] في الطريقة المختارة نثبت واجب الوجود أوّلا، ثمّ نستدلّ به على سائر
الموجودات. و أمّا القوم فيثبتون سائر الموجودات، و يستدلّون بها على وجود واجب
الوجود[11].
و بعبارة أخرى نحن نثبت الحقّ و نستدلّ به على الخلق، و أمّا هم
فيثبتون الخلق و يستدلّون به على الحقّ، فطريقتنا[12] أشرف و أوثق! [61] و اللّه أعلم[13]!