responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 369

بحسب القوّة.

أمّا التمرّن فكما إذا[1] أحسّ بشي‌ء مراتب متكثّرة حصلت‌[2] للحسّ هيئة تمرينية يدرك‌[3] بسببها ذلك الجزئي و معانية سريعا و أمّا التجربة فكما إذا كان لشي‌ء واحد جزئيات متعدّدة و حصل للحسّ بتلك الجزئيات شعور و تكرار حسّ‌[4]، فكلّ جزئي هنا عرض عليه كان أجود احساسا به و أمّا بحسب القوّة فظاهر، لأنّ القوّة كلّما تكون أقوى يكون فعلها أجود. فمراد الشيخ بالكلال هاهنا الاختلال‌[5] في قوّة التعقّل عند اختلال البدن، لا الاختلال في الهيئات التعقّلية التمرينية و التجربية و ان‌[6] لم يختلّ في سنّ الانحطاط. و الاستشهاد[7] بقوى الحسّ و الحركة يدلّ على ذلك، فإنّ قوّة الحاسّة[8] يختلّ في سنّ الانحطاط حيث لا يكون الشيخ‌[9] أحدّ بصرا و سمعا و لا اختلال للهيئات الحسّية بالتمرّن و التجربة. فمعنى الكلام أنّ تعقّل النفس لو كان بالآلة لضعفت قدرة النفس على التعقّل عند ضعف الآلة كما تضعف قوّة الإحساس في سنّ الانحطاط حيث يضعف بصره و سمعه لضعف البنية- و ليس المراد أنّ تعقّلها لو كان بالآلة لم يبق تجاربها و تمرّنها، فإنّ الإحساس بالآلة و التجارب و التمرّنات الحسّية[10] باقية.

[58/ 2- 269/ 3] قوله: اشتغل بنفي و هم يمكن أن يعرض هاهنا.

و هو أنّ الإنسان في الآخر سنّ الشيخوخة قد يصير خرفا و ينقص‌[11] عقله، فقد اختلّت قوّة التعقّل لاختلال الآلة، فيكون التعقّل بالآلة.

و الجواب: أنّا قلنا: لو كان التعقّل بالآلة لاختلّ باختلال الآلة و استثنينا[12] نقيض التالي و هو منتج لنقيض المقدّم، و أنتم استثنيتم/ 43JB / عين التالي، و هو لا ينتج أصلا.

ثمّ إنّ الإنسان في آخر العمر ربّما يمنع عن تعقّله اشتغاله بتدبير البدن و استغراقه فيه،


[1] م: إن،

[2] م: حصل.

[3] م: مدرك.

[4] س، ج: احساس.

[5] م: الإخلال.

[6] م: فإنّه.

[7] م: فالاستشهاد.

[8] م: القوّة الحساسة.

[9] ق:- الشيخ.

[10] س:- الحسّية.

[11] م، ج: فينقص.

[12] م: فاستثناء.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست