responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 370

و ذلك لا يدلّ على أن لا تعقّل له في نفسه. أمّا إذا وجد له تعقّل مع كلال فى الآلة، دلّ ذلك على أنّ له تعقّلا في نفسه‌[1].

و اعلم! أنّ الوهم لا شكّ أنّه معارضة في الدليل المذكور، و لعلّ الشيخ قرّرها بأنّ تعقّل النفس لو كان بالآلة لاختلّ قوّة التعقّل باختلال البدن‌[2]، لكن قوّة التعقّل يختلّ في آخر العمر فيكون التعقّل بالآلة. و حينئذ يتوجّه أن يجاب بأنّ استثناء عين التالي لا ينتج لكن قوله: «و ليس إذا كان يعرض لها مع كلال الآلة كلال يجب أن لا يكون له فعل بنفسها» [4] يدلّ على أنّ تقرير الوهم أن يقال: لو[3] عرض لقوّة التعقّل اختلال مع اختلال الآلة وجب أن يكون التعقّل بالآلة، لكن الملزوم حقّ كما في آخر سنّ الانحطاط، فاللازم مثله.

و حينئذ لا يتوجّه حلّه المذكور بل وجهه منع الملازمة بناء على أنّ اختلال فعل في صورة لا يدلّ على أن لا فعل له في نفسه.

و تقرير كلام الشارح هاهنا أن يقال: حاصل كلامكم أنّ التعقّل ليس بالآلة، لأنّه لا يختلّ باختلال الآلة. فنحن نعارضه و نقول: التعقّل بالآلة لأنّه يختلّ باختلال الآلة[4].

و من البيّن أنّه لا يمكن جوابها لعدم انتاج‌[5] استثناء عين التالى. فهو شرح لا يطابق المتن!

[58/ 2- 270/ 3] قوله: قال الفاضل الشارح.

اعتراضه: أنّا لا نسلّم أنّه لو كان تعقّل النفس بالآلة لزم‌[6] من كلال الآلة كلال في التعقّل، و إنّما يلزم إن لو لم يكن ما هو المعتبر في كمال التعقّل من الاعتدال باقيا إلى سنّ الانحطاط. و هو ممنوع، لجواز أن يكون المعتبر في بقاء التعقّل حدّا معيّنا[7] من اعتدال الآلة، و ذلك الحدّ يكون باقيا في سنّ الانحطاط، و النقص إنما يرد على الزائد على ذلك القدر، ثمّ إذا وقع الاختلال في ذلك القدر في آخر سنّ الانحطاط اختلّ التعقّل، و هذا كالقوّة الحيوانية أعني: قوّة الحسّ و الحركة في الأعضاء، فإنّها باقية من أوّل العمر إلى‌


[1] م:- أمّا ... إذا نفسه.

[2] س: الآلة.

[3] س: له.

[4] س: يختلّ بالآلة.

[5] م:- انتاج.

[6] م: لزمه.

[7] م: حدّ معيّن.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست