نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 143
العموم- نظرا[1] إلى
المفهوم- فلا نسلّم إنّ الواجب بالغير أعمّ مطلقا من المسبوق بالعدم، فإنّ مفهوم
المسبوق بالعدم لا يقتضي أن يكون واجبا بالغير، كما فرض الشيخ أنّه لو كان المسبوق
بالعدم[2] واجبا لذاته لم يتعلّق بالغير فيكون مفهوم المسبوق بالعدم[3] أعمّ من الواجب بالغير. و كيف لا يكون كذلك و مفهوم المسبوق بالعدم
شيء له السبق بالعدم؟! و ذلك الشيء يمكن أن يكون واجبا لذاته.
غاية ما في الباب إنّ الدليل من الخارج[4] دلّ على أنّ كلّ مسبوق بالعدم فهو واجب بالغير، لكن هذا لا يستدعى
خصوصية بحسب المفهوم، فيكون[5] بينهما[6] عموم من وجه لا مطلقا.
و لئن سلّمناه لكن لا نسلّم أنّ المحمول على أمرين بينهما عموم[7] في المفهوم يكون للأعمّ أوّلا و للأخصّ ثانيا. و إنّما يكون كذلك لو
كان الأعمّ[8] ذاتيا للأخصّ [6]، فإنّ الكاتب و الإنسان يحمل عليهما الناطق، و
الكاتب أعمّ بالمفهوم من الإنسان مع أنّ الناطق ليس للكاتب أوّلا[9] و بالذات. و الواجب بالغير ليس بذاتي للمسبوق بالعدم و من ادّعى ذلك
فعليه الدليل! و قوله: «فإذن لو كان لحوقه للأخصّ بذاته لما كان لا حقا لغير الأخصّ» ليس بتامّ،
لانّا لا نسلّم أنّه لو لحق الأخصّ بالذات لم يلحق غير الأخصّ[10] [7]. غاية ما في الباب أنّه يلحقهما بحسب الذات. لكنّه ليس بممتنع، لجواز
اشتراك الأمور المختلفة في اللوازم.