نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 144
بالفاعل وجود الشيء، و لا حاجة اليه إذ لا خلاف لأحد في ذلك! و
أمّا أنّه لم يتكلّم في المحتاج إليه: فلأنّ محل النزاع هاهنا أمران:
أحدهما: إنّ علّة الحاجة هي الحدوث أو الإمكان؟
و الثاني: إنّ الدائم[1] يصحّ
أن يكون مفتقرا إلى المؤثّر، أم لا؟ فإنّ الحكماء ذهبوا إلى أنّ العالم أزلي و
أزليته لا ينافي افتقاره إلى البارى- تعالى-، و الجمهور قالوا: لو كان أزليا
لاستغنى عن الفاعل لاستحالة احتياج الأزلي إلى[2] الفاعل. و إذا[3] اختلفوا
في الأزلي فالدائم الّذي هو أزلي و أبدي أولى بالخلاف.
ثمّ إنّه لم يذكر في هذا الفصل ما يثبت الأمرين، بل صادر على
المطلوب لأنّ قوله:
«مفهوم كونه غير واجب[4] الوجود[5] بذاته بل بغيره لا يمنع أن يكون على أحد[6] قسمين:
أحدهما واجب الوجود بغيره دائما، و الثاني واجب الوجود بغيره وقتا
ما» ليس معناه إلّا أنّ الدائم يمكن أن يكون واجبا بغيره متعلّقا به، و هو أوّل
المسألة! و أيضا قوله: «و[7] لو فرضنا أنّ المسبوق بالعدم واجب لذاته[8] لم يفتقر إلى الغير»، و[9] هو
أيضا محل النزاع، لأنّ الّذين[10] يزعمون
أنّ علّة الحاجة الحدوث ذهبوا إلى أنّه متى تحقّق الحدوث وجب الحاجة إلى المؤثّر-
سواء كان[11] الإمكان أو لا-، و إذا لم يتحقّق الحدوث لا تقع الحاجة و إن حصل
الإمكان. فإنّ[12] ادّعى أنّ احتياج الممكن إلى المؤثّر ضروري- سواء كان دائما أو لم
يكن- فما هذا الاطناب؟! بل جميع ما ذكره من اوّل النمط إلى آخر هذا الفصل يكون
حشوا! و إن كان تلك القضية برهانية فما ذكر في البيان ليس إلّا إعادة الدعوى! و
أقول: لمّا حكى الشيخ مذهب الجمهور من[13] أنّ
تعلّق المفعول بالفاعل من جهة الحدوث، حتّى أنّه إذا خرج من العدم إلى الوجود لم
يبق له تعلّق به حاول أن يبيّن خطأهم. و لا شكّ أنّه لو قال: «المفعول ليس بواجب لذاته في شيء
من أوقات وجوده[14]،