نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 623
ومنها : أنّه
تعتبر النيّة في الكفّارات إذا كانت من العبادات ، كالصيام. وفي الفداء والإطعام
يحتمل وجهان ، أقواهما الاعتبار.
ومنها : أنّه يُعتبر في شهود التقويم والتعديل بعد العدالة
باقي الشروط من عدم الاتّهام ، وباقي الأحكام في [١] عدولهم عن
الشهادة ، وخروجهم عن العدالة ، وظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف في البعض أو
الكلّ ، ونحو ذلك.
ومنها : أنّ قتل المشكوك في جناية ، وكسر المشكوك في فساده
يُلحق بقتل الحيّ والصحيح. وكسر المشكوك في تصوّر الفرخ يُلحق بكسر المعلوم عند
التصوّر فيه. وفي وجوب الاستعلام مع جهل الحال إشكال.
ومنها : أنّه إذا كان بعض الصيد والصائد في الحرم وإن قلّ ،
كان كما إذا كان التمام فيه.
ومنها : أنّ الكفّارات مع التوسعة ، إلا ما قام دليل على
خلافه. وفي أنّها رافعة للإثم باعثة على العفو بنفسها ، أو هي مجرّد تكليف والرافع
التوبة ، أو الرافع هما معاً ، مع تقدّم التوبة أو تأخّرها ، أو مطلقاً وجوه.
ومنها : أنّ كلّ ما حرم من المحرّمات ، فإنّما يحرم بعد
انعقاد التلبية والإتيان بها بتمامها ، ولا بأس بها فيما حرّمه الإحرام بالإتيان
بها في أثنائها.
ومنها : أنّه لا يجزي تسليمها قبل تحقّق سببها ، كغيرها من
العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يُقم فيه دليل على الجواز ؛ فإن فعل ذلك
عالماً بعدم الجواز ، أو مع عدم علم الأخذ بالمنع ، وحصل التلف ، فلا ضمان. ومع
البقاء يردّ الأخذ ما أخذ ، مع توافقهما على ذلك ، ومع الاختلاف يرجع الأمر إلى
حكم الدعوى والإنكار.
ومنها : أنّه يتحقّق العجز عن الكفّارة مع وجود ما لا يضرّ
فقده بالحال من مُستثنيات الديون على إشكال.
ومنها : أنّه إذا استندت الجناية إلى سبب ومباشر ، ضمن
المُباشر ، إلا مع قوّة