responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 623

ومنها : أنّه تعتبر النيّة في الكفّارات إذا كانت من العبادات ، كالصيام. وفي الفداء والإطعام يحتمل وجهان ، أقواهما الاعتبار.

ومنها : أنّه يُعتبر في شهود التقويم والتعديل بعد العدالة باقي الشروط من عدم الاتّهام ، وباقي الأحكام في [١] عدولهم عن الشهادة ، وخروجهم عن العدالة ، وظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف في البعض أو الكلّ ، ونحو ذلك.

ومنها : أنّ قتل المشكوك في جناية ، وكسر المشكوك في فساده يُلحق بقتل الحيّ والصحيح. وكسر المشكوك في تصوّر الفرخ يُلحق بكسر المعلوم عند التصوّر فيه. وفي وجوب الاستعلام مع جهل الحال إشكال.

ومنها : أنّه إذا كان بعض الصيد والصائد في الحرم وإن قلّ ، كان كما إذا كان التمام فيه.

ومنها : أنّ الكفّارات مع التوسعة ، إلا ما قام دليل على خلافه. وفي أنّها رافعة للإثم باعثة على العفو بنفسها ، أو هي مجرّد تكليف والرافع التوبة ، أو الرافع هما معاً ، مع تقدّم التوبة أو تأخّرها ، أو مطلقاً وجوه.

ومنها : أنّ كلّ ما حرم من المحرّمات ، فإنّما يحرم بعد انعقاد التلبية والإتيان بها بتمامها ، ولا بأس بها فيما حرّمه الإحرام بالإتيان بها في أثنائها.

ومنها : أنّه لا يجزي تسليمها قبل تحقّق سببها ، كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يُقم فيه دليل على الجواز ؛ فإن فعل ذلك عالماً بعدم الجواز ، أو مع عدم علم الأخذ بالمنع ، وحصل التلف ، فلا ضمان. ومع البقاء يردّ الأخذ ما أخذ ، مع توافقهما على ذلك ، ومع الاختلاف يرجع الأمر إلى حكم الدعوى والإنكار.

ومنها : أنّه يتحقّق العجز عن الكفّارة مع وجود ما لا يضرّ فقده بالحال من مُستثنيات الديون على إشكال.

ومنها : أنّه إذا استندت الجناية إلى سبب ومباشر ، ضمن المُباشر ، إلا مع قوّة


[١] في «ح» : وفي.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست