responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 622

ومنها : أنّ فداء المملوك وإن زاد على القيمة لصاحبه ، وفداء غيره للصّدقة.

ومنها : أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في كفّارة الصيد ، فعجز عنها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، وفي العمرة على إشكال.

ومنها : أنّ كلّ ما أتى به المُكلّف من المُحرّمات بجهالة أو غفلة أو خطأ أو نسيان ، فلا شي‌ء عليه ، إلا فيما يتعلّق بالصيد.

ومنها : أنّ كلّ ما كان له مقدّر في القيمة يُعتدّ به ، يؤخذ بها وإن خالفت القيمة السوقيّة.

ومنها : أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر القتل عمداً ، لا سهواً ، ولا جهلاً ، ولا نسياناً على إشكال.

ومنها : أنّه لو قتل أو جرح صيداً ولم يعلم ما هو ، أو كان عالماً فنسيه ، فإن دارَ بين ما لهُ قدر مشترك في جزائه ، أتى بالقدر المشترك ، وإلا سقط مع الاشتراك بين الجميع ، واختصاصه بالبعض على إشكال ؛ للحصر ، والأخير أشدّ إشكالاً.

ومنها : أنّه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه ، وجبَ عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى حُكم المُجتهد. وفي العمل بخبر العدل الواحد منفرداً ، أو مع عدلين من النساء إشكال ، وكذا الحكم في مسألة التقويم.

ومنها : أنّه لو قتل غير مستقرّ الحياة ، كالمذبوح ، والمنحور ، ونحوهما قبل خروج الروح ، وكان مؤثّراً في سرعة الأجل ، قوي جري الحكم فيه. ويحتمل عدم ترتّب شي‌ء فيه وفي الجرح والعيب.

ومنها : أنّه لو ذبحه فسلب ، أو أخذه السبع قبل التصدّق ، فإن كان مفرّطاً ضمن ، وإلا فلا ضمان على الأقوى.

ومنها : أنه لو تصدّق به ، فخرج أخذ الصدقة غير قابلٍ لكُفرٍ وغيره ولم يكن مُقصّراً ، فلا ضمان ، وإلا ضمن.

ومنها : أنّه لو تعلّق الضمان به قبل الذبح والنحر ، لزم البدل ؛ ولو تعلّق بعده ، احتمل ذلك ، وضمان اللحم والقيمة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست