نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 622
ومنها
: أنّ فداء
المملوك وإن زاد على القيمة لصاحبه ، وفداء غيره للصّدقة.
ومنها : أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في كفّارة الصيد ، فعجز
عنها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، وفي العمرة
على إشكال.
ومنها : أنّ كلّ ما أتى به المُكلّف من المُحرّمات بجهالة أو
غفلة أو خطأ أو نسيان ، فلا شيء عليه ، إلا فيما يتعلّق بالصيد.
ومنها : أنّ كلّ ما كان له مقدّر في القيمة يُعتدّ به ، يؤخذ
بها وإن خالفت القيمة السوقيّة.
ومنها : أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر القتل عمداً ، لا سهواً ،
ولا جهلاً ، ولا نسياناً على إشكال.
ومنها : أنّه لو قتل أو جرح صيداً ولم يعلم ما هو ، أو كان
عالماً فنسيه ، فإن دارَ بين ما لهُ قدر مشترك في جزائه ، أتى بالقدر المشترك ،
وإلا سقط مع الاشتراك بين الجميع ، واختصاصه بالبعض على إشكال ؛ للحصر ، والأخير
أشدّ إشكالاً.
ومنها : أنّه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه ،
وجبَ عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى حُكم المُجتهد. وفي العمل بخبر العدل
الواحد منفرداً ، أو مع عدلين من النساء إشكال ، وكذا الحكم في مسألة التقويم.
ومنها : أنّه لو قتل غير مستقرّ الحياة ، كالمذبوح ، والمنحور
، ونحوهما قبل خروج الروح ، وكان مؤثّراً في سرعة الأجل ، قوي جري الحكم فيه.
ويحتمل عدم ترتّب شيء فيه وفي الجرح والعيب.
ومنها : أنّه لو ذبحه فسلب ، أو أخذه السبع قبل التصدّق ، فإن
كان مفرّطاً ضمن ، وإلا فلا ضمان على الأقوى.
ومنها : أنه لو تصدّق به ، فخرج أخذ الصدقة غير قابلٍ لكُفرٍ
وغيره ولم يكن مُقصّراً ، فلا ضمان ، وإلا ضمن.
ومنها : أنّه لو تعلّق الضمان به قبل الذبح والنحر ، لزم
البدل ؛ ولو تعلّق بعده ، احتمل ذلك ، وضمان اللحم والقيمة.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 622