responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 624

السبب ، وضعفه.

ومنها : أنّه إذا التجأ المُكلّف إلى فعل إحدى المحرّمات على المُحرم وهو مُحرم ، أو إلى فعل بعض محرّمات الإحرام محلا أو مُحرماً قدّم الأضعف تحريماً على الأشدّ. وفي الدوران بين الجناية حال الإحرام ، وبينها محلا في الحرم ، يرجّح جانب الحرم على إشكال.

ومنها : أنّه لو كان مع المحرم صيد مملوك زالَ ملكُه ، ولا يضمن أخذه قهراً منه أو متلفه أو جارحه أو معيبة شيئاً.

ومنها : أنّه لو أحرم ، وقد باع صيداً له فيه خيار ، لم يجز ردّه ، وإن جاز فسخه.

ومنها : أنّه يجوز التوكيل في التكفير. وفي التبرّع فيه وصحّة الإجازة في الفضولي إشكال ، ولا يجوز شي‌ء من الأقسام الثلاثة فيما كان من العبادة بالمعنى الأخصّ ، كالصيام عن الحيّ.

ومنها : أن في نقل الفداء وغيره من الكفّارات الماليّة في غير ما عيّن الشارع له محلا من محلّ إلى محلّ آخر ، مع عدم التأخير المُدخل في مصاديق الإهمال ، كغيره من العبادات الماليّة إشكال.

ومنها : أنّه يعزّر فاعل شي‌ء من المحرّمات بنظر الحاكم ، ويختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار ذنبه.

ومنها : أنّ من يضمن إرسال فحولة الإبل أو الغنم أو البقر ، لهُ الإرسال في نواحي مكّة ، فيوكّل عليها وكيلاً من أهلها ، ثمّ يذهب إلى أهله إن كان بعيداً ، ولهُ عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريّاً ، ثمّ يرسله إلى المَحلّ المُعدّ للذبح أو النحر فيه مع الأمن عليه ، ومع التعذّر يحتمل السقوط ، ويحتمل الرجوع إلى القيمة إن لم يكن له بدل يعرف. وما له بدل يُعرف ، كالنعام ، وبيضه ، والدرّاج وشبهه وبيضه يرجع إلى بدله.

ومنها : أنّه لو صادَ الكافر الأصلي صيداً فضلاً عن بعض ، عُوقب فوق ما يستحقّ من العقاب ، وإذا أسلم لم تلزمه كفّارة.

ولو فعل المخالف ذلك ، وأدّى كفّارة على وفق مذهبه ، فإن كانت عبادة وأدّاها ،

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست