نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 606
ما يؤذيه ، فصاده للحفظ ، كان ضامناً على الأقوى.
ويكره صيد ما
بين البريد والحرم ، ويُستحبّ ما فيها من الجزاء احتياطاً. وتشتدّ الكراهة فيما
يقرب منه إلى الحرم ؛ وكلّما اشتدّ قرباً ، اشتدّ كراهة. وما خرج بعض منه عن
البريد بحكم ما في البريد ؛ لدخول بعض الأخر فيه ، فيغلب احترامه ، كما يغلب
احترام الحرم على ما بعضه في الحرم وبعضه خارج عنه.
ومن قتل صيداً
في الحرم فعليه جزاؤه. وإن اشترك فيه جماعة ، فعلى كلّ واحد فداء.
ولا كراهة في
صيد ما يؤمّ البريد ، وهو حريم الحرم ، ولا في استعمال باقي مُحرمات الحرم منه ؛
لأنّه من الحلّ ، وتجري عليه أحكامه ، فيجوز تملّك الصيد ، وتذكيته ، ولا كراهة في
صيد ما خرج منه من طيور.
ولا تجري فيه
أحكام الشجر والنبات ، وأحكام التنفير ونحوها ، ولو وجدت فيه طيور ، فشكّ في أنّها
طيوره أو طيور الحرم ، حكم بأنّها من طيوره ، دون الحرم.
ولو رمى
المُحلّ في الحلّ صيداً في الحرم ، أو رمى من الحرم صيداً في الحلّ ، أو أصابه
وبعضه في الحرم ، أو أصابه وكان على فرع شجرة في الحلّ ، وأصلها في الحرم أو
بالعكس ، ضمن. وفيما إذا كان الرأس كذلك إشكال.
ولو رمى ما شكّ
في أنّه من الحرم ، لم يحكم له بحكم حمام الحرم ، إلا إذا حصل الشكّ في محصور مع
العلم بالاشتمال عليه.
ولو ربط صيداً
في الحلّ ، فدخل الحرم برباطه ، حرم إخراجه.
ولو دخل بصيدٍ
إلى الحرم ، وجب إرساله ، فإن لم يرسله أخرجه عنه أولا ضمنه وإن تلف بغير سببه.
ودخول بعض
الصيد برباطه ، ولو ببعض ريشه ، كدخول كلّه.
وكذا دخول
الصائد داخل الحرم في البيض أو الفراخ خارجه ، فلا يتبعه في الإحرام ، بخلاف العكس
للسبب.
ولو حصل في يده
طائر مقصوص أو منتوف بطل امتناعه ، وجبَ حفظه إلى أن
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 606