نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 605
ولو أمسكه
للحفظ من السباع ، أو لمداواة جراحته ، أو ليطعمه أو يسقيه حفظاً له من التلف ، ونحو
ذلك ، قام فيه الوجهان.
ولو تعدّد
الماسكون ، جرى على الضعيف حكم القويّ ، ويوزّع على الجميع بنسبة واحدة.
ولو أمسك
حيوانات متعدّدة ، ولم يعلم بأنّ المذبوح منها أو من غيرها ، قوي الضمان.
ولو أمسك صيداً
على صيد ، ضمنهما. ولو أمسك السافل ، لم يضمن العالي.
ولو نقل
المُحرم بيضاً عن مَحلّه ، ففسد بالنقل أو بغير ذلك ، كان مضموناً على المحرم. ولو
أحضنه طيراً فخرج الفرخ سليماً ، أو كسره فخرج فاسداً ، فالأقرب عدم الضمان. ولو
حصل الشكّ في ذلك ترتّب حكم الضمان.
ولو لم يعلم
بأنّ البيض بيض صيد أو غيره ، قوي الضمان. ولو لم يعلم بأنّه بيض أو بعض الحمامات
، لم يلزمه شيء. ولو شكّ في عدده بنى على الأقلّ ؛ والأحوط مُراعاة الأكثر.
صيد
الحرم :
ويحرم على
المُحلّ في الحرم كلّما يحرم على المحرم في الحلّ إجماعاً ، وفي مساواة الوزر أو
ترجيح أحدهما على الأخر وجوه ، أقواها ترجيح حُرمة الحرم ، خصوصاً ما دخل في
المشاعر ، ثمّ مكّة ، ثمّ المساجد ، ثمّ المسجد [١].
ويكره للمُحلّ
صيد ما يؤمّ الحرم ، والقول بالحرمة قويّ ، فإن أصابه ، ثمّ دخل الحرم فمات فيه ،
ضمن في وجه قويّ.
ويتحقق كونه
امّاً للحرم بتوجّهه إليه ماشياً أو طائراً ، مقبلاً أو مدبراً ، مختاراً أو
مُلجَأً ، بنفسه أو محمولاً يؤم به حامله على إشكال.
ولو أمّ أصلاً
فرعه في الحرم أو بالعكس ، فكأنّما أمّ الحرم. ولو كان في الحرم