نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 607
يكمل ريشه ، ويرسله ، وعليه الأرش لو كان هو الناتف بإعطاء تفاوت ما بين
السليم وغيره ، ولا يسقط الأرش حفظه وعود ريشه ، ولا فرق بين أن يكون هو القاصّ له
أو غيره.
ويجب على
القاصّ والناتف حفظه وإن لم يكن في اليد. ولو اجتمع القاصّ وصاحب اليد ، كان صاحب
اليد أولى بالتكليف على إشكال.
ولو تعدّد
القاصّ أو صاحب اليد ، وجب الحفظ على الجميع على السويّة ، من غير فرق بين قاصّ
الأكثر والأقلّ ، ويحتمل اعتبار التفاوت ، ويتهايئون بينهم [١] ، ويحتمل الوجوب
الكفائي ؛ حذراً من ضرب المهايأة [٢] ، ويحتمل الإقراع.
ولو أخرج صيداً
من الحرم ، وجبت إعادته ؛ فإن تلف قبلها ضمنه ، ولا يخرج عن الضمان بمجرّد إرساله
وإن ظنّ رجوعه.
ولا تكفي
إعادته إلى مُطلق الحرم ، بل لا بدّ من إرجاعه إلى وكره أو محلّه الّذي كان فيه ،
مع الاستقرار فيه.
ولو كان بعضه
في الحرم ، وبعضه خارج الحرم ، فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم.
ولو أخرج ما
يؤمّ الحرم عن محلّه ، احتمل فيه ذلك.
ولو ردّه فوجد
في وكره سبعاً ، لم يجُز وضعه فيه ، وعليه حفظه ، فإن وضعه ، ضمن في علم التلف ،
والشكّ فيه.
ولو نتف ريشة
من حمام الحرم ، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية ، لا بالثانية.
ولو نتف بهما
معاً ، احتمل وجوب التصدّق بهما معاً والتخيير ، ولو نتفها بأصابع رجليه ، تخيّر
في التصدّق بيديه وغيرهما.
ولو اشترك
اثنان فما زاد في النتف ، وجب التصدّق على الجميع. والناتف بالة
[١] تَهَايأ القوم
تَهَايؤاً من الهيئة : جعلوا لكلّ واحدٍ هيئة معلومة ، والمراد النوبة. المصباح
المنير : ٦٤٥.