responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 607

يكمل ريشه ، ويرسله ، وعليه الأرش لو كان هو الناتف بإعطاء تفاوت ما بين السليم وغيره ، ولا يسقط الأرش حفظه وعود ريشه ، ولا فرق بين أن يكون هو القاصّ له أو غيره.

ويجب على القاصّ والناتف حفظه وإن لم يكن في اليد. ولو اجتمع القاصّ وصاحب اليد ، كان صاحب اليد أولى بالتكليف على إشكال.

ولو تعدّد القاصّ أو صاحب اليد ، وجب الحفظ على الجميع على السويّة ، من غير فرق بين قاصّ الأكثر والأقلّ ، ويحتمل اعتبار التفاوت ، ويتهايئون بينهم [١] ، ويحتمل الوجوب الكفائي ؛ حذراً من ضرب المهايأة [٢] ، ويحتمل الإقراع.

ولو أخرج صيداً من الحرم ، وجبت إعادته ؛ فإن تلف قبلها ضمنه ، ولا يخرج عن الضمان بمجرّد إرساله وإن ظنّ رجوعه.

ولا تكفي إعادته إلى مُطلق الحرم ، بل لا بدّ من إرجاعه إلى وكره أو محلّه الّذي كان فيه ، مع الاستقرار فيه.

ولو كان بعضه في الحرم ، وبعضه خارج الحرم ، فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم.

ولو أخرج ما يؤمّ الحرم عن محلّه ، احتمل فيه ذلك.

ولو ردّه فوجد في وكره سبعاً ، لم يجُز وضعه فيه ، وعليه حفظه ، فإن وضعه ، ضمن في علم التلف ، والشكّ فيه.

ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدّق بشي‌ء وجوباً باليد الجانية ، لا بالثانية.

ولو نتف بهما معاً ، احتمل وجوب التصدّق بهما معاً والتخيير ، ولو نتفها بأصابع رجليه ، تخيّر في التصدّق بيديه وغيرهما.

ولو اشترك اثنان فما زاد في النتف ، وجب التصدّق على الجميع. والناتف بالة


[١] تَهَايأ القوم تَهَايؤاً من الهيئة : جعلوا لكلّ واحدٍ هيئة معلومة ، والمراد النوبة. المصباح المنير : ٦٤٥.

[٢] في «ح» زيادة : ويحتمل من ضرب ثلثها المهايأة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست