نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 596
ولو أمكنه
تربية البدل أو مداواته بحيث يساوي المبدل ، أو الشراء من مكان آخر مع جواز
التأخّر ، لزم.
المقام
الثالث : فيما يتحقّق به الضمان
وهو ثلاثة :
المباشرة. والتسبيب ، ووضع اليد ، فينحصر البحث في ثلاثة مباحث :
الأوّل
: في المباشرة
والنظر في
أحكامها ، وهي عديدة :
منها
: أنّ من قتل
صيداً ضمنه ، فإن قتله بوجه البدليّة أو غيرها محلّا كان أو محرماً ثمّ أكله ،
تضاعف عليه الفداء. ويستوي ذبح المحرم وذبح المُحلّ في الحرم ويجري عليه أحكامها ،
كما مرّ.
ولو ذبح
المُحلّ في الحلّ صيداً قد صاده المُحرم ، حلّ على المُحلّ ، وفي حمام الحرم كلام
تقدّم.
ولو ذبح
المُحلّ في الحلّ صيداً وأدخله الحرم ، حلّ المُحلّ في الحَرَم ، دون المُحرم.
ولو ذبحه أو
نحره زاعماً أنّه محرم أو في الحرم ، حلّ إذا اجتمعت شروط التذكية ؛ إذ لا اعتبار
لنيّة الإباحة.
ولو باشر القتل
حال الإحرام أو في الحرم جماعة ، ضمن كلّ منهم فداءً كاملاً فيما يجب عنه الفداء ،
أو قيمته فيما فيه القيمة. وكذا لو باشروا الجرح ، لزم كلّ واحد أرش.
ولو علم حصول
الجناية من واحد ، واشتبه بين جماعة ، احتمل لزوم التعدّد ، والاكتفاء بالواحد
موزّعاً عليهم ، والقرعة.
ومنها
: أنّه لو ضرب
المُحرم في الحرم بطيرٍ على أرض الحرم فمات بذلك الضرب ، فعليه دم وقيمتان ، والقول
بثلاث قيمات وهو ظاهر الرواية [١] قويّ. ويحتمل
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٠
ح ١٢٩٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٥ ح ١ ، في محرم اصطاد طيراً في
الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم
، وقيمة لاستصغاره إيّاه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 596