نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 597
التعميم للقتل بغير الضرب بعده.
وحيث يحتمل أنّ
منشأ القيمة من الاستخفاف بالحرم وبجاره جاء احتمال تسرية ذلك في غير الطيور من
الصيد.
وفي بعض
الأخبار : أنّ على المحرم إذا قتل طيراً بين الصفا والمروة عمداً الفداء والجزاء
ويُعزّر ، وإن قتلهُ في الكعبة عمداً كان عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحد ،
ويقام للنّاس لينكل غيره [١].
ولو ضربه على
بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات في الحرم ، فكما إذا ضربه على الأرض. والتراب ،
والشجر ، والحيوان ، والإنسان ، ونحوها لا يبعد إلحاقها.
ولو ألقاه من
علوّ احتمل إلحاقه بالضرب على بُعد.
ولو ضربه خارج
الحرم ، فمات في الحرم ، وبالعكس ، فالمدار على مكان الضرب.
ولو ضربه محلا
فمات بعد إحرامه في الحرم ، لم يجرِ الحكم المذكور.
ومنها
: أنّه إذا شرب
لبن ظبية في الحرم ، فعليه دم وقيمة اللبن ، والموجود في الرواية الجمع بين
الإحرام والحرم ، وأنّه جمعَ بين الاحتلاب والشرب [٢].
وفي تسرية
الحكم إلى ما عدا الظبي تنقيحاً للمناط إشكال ، نعم قد يقال : بسراية الحكم
بالنسبة إلى الدم في جميع من أكل ما لا ينبغي أكله للمحرم عمداً ، ويلحق الشرب به
للرواية [٣] ، وقد يُلحق الإتلاف بالشرب.
ولو جعله في
فمه خارج الحرم ، وابتلعه في الحرم ، عُدّ شارباً في الحرم. ولو