responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 597

التعميم للقتل بغير الضرب بعده.

وحيث يحتمل أنّ منشأ القيمة من الاستخفاف بالحرم وبجاره جاء احتمال تسرية ذلك في غير الطيور من الصيد.

وفي بعض الأخبار : أنّ على المحرم إذا قتل طيراً بين الصفا والمروة عمداً الفداء والجزاء ويُعزّر ، وإن قتلهُ في الكعبة عمداً كان عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحد ، ويقام للنّاس لينكل غيره [١].

ولو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات في الحرم ، فكما إذا ضربه على الأرض. والتراب ، والشجر ، والحيوان ، والإنسان ، ونحوها لا يبعد إلحاقها.

ولو ألقاه من علوّ احتمل إلحاقه بالضرب على بُعد.

ولو ضربه خارج الحرم ، فمات في الحرم ، وبالعكس ، فالمدار على مكان الضرب.

ولو ضربه محلا فمات بعد إحرامه في الحرم ، لم يجرِ الحكم المذكور.

ومنها : أنّه إذا شرب لبن ظبية في الحرم ، فعليه دم وقيمة اللبن ، والموجود في الرواية الجمع بين الإحرام والحرم ، وأنّه جمعَ بين الاحتلاب والشرب [٢].

وفي تسرية الحكم إلى ما عدا الظبي تنقيحاً للمناط إشكال ، نعم قد يقال : بسراية الحكم بالنسبة إلى الدم في جميع من أكل ما لا ينبغي أكله للمحرم عمداً ، ويلحق الشرب به للرواية [٣] ، وقد يُلحق الإتلاف بالشرب.

ولو جعله في فمه خارج الحرم ، وابتلعه في الحرم ، عُدّ شارباً في الحرم. ولو


[١] الكافي ٤ : ٣٩٦ ح ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ ح ١٢٩١ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٨ ح ١٣ ، وص ٣٩٥ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ح ١٢٨٧ ، وص ٣٧١ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٤ ح ١ ، ٢ ، وص ٢٨٩ أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٥١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست