نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 594
أمّا الأوّل :
فلأنّ مطلق قتل الصيد من دون إصرار لا يُعدّ من الكبائر.
وأمّا الثاني :
فلأنّه حكم لنفسه وعليها ، وإذا تعقّبت التوبة ارتفع المحذور الأوّل.
ولو قطع القاتل
بالقيمة ، ولم يكن ظانّاً على نحو المقوّمين ، فلا يبعد الاكتفاء بقطعه. والأحوط
الرجوع إلى المجتهد في ذلك مع إمكانه.
ولو اختلف
الشهود ، بنى على الترجيح ، ومع التعادل في العدالة يؤخذ بالأكثر [١]. ويجب على
العدول الشهادة كفاية ، ويجوز لهم أخذ الأُجرة في وجه قويّ ، وأمّا لو احتاط بدفع
الأكثر من القيمة ، اكتفى عن الشهادة.
وإذا تعذّر
العدلان ، احتمل وجوب الصبر مع الرجاء ، ومع اليأس يرجع إلى أقوى الظنون. ويحتمل
جواز الرجوع إلى ذلك مع الرجاء أيضاً. ولو أراد محض الشرع ، وعدم إعطاء الزائد ،
وجبَ عليه طلب العدلين. ولو توقّف على بذل ما يوصله وجب عليه [٢].
الرابع
عشر : لو فقدَ
العاجز عن البدنة مثلاً البرّ ، انتقل إلى القيمة ، ويحتمل قويّاً الانتقال إلى
باقي الأطعمة ؛ لقربها إليه ، ولما يظهر من ترجيح مُطلق الطعام على القيمة.
وفي الاكتفاء
هنا بالستّين مسكيناً إن زاد عليهم في الأصل إشكال.
ومع القول
بتقديم مُطلق الطعام على القيمة يتخيّر بين الأطعمة ، ويقوى ترجيح الأقرب فالأقرب
، كالشعير عوض الحنطة ، ثمّ الدخن ، ثمّ الذرة ، وهكذا ، ويحتمل الانتقال إلى
الصوم بمجرّد العجز عن البرّ.
ولو اختلف
الشركاء في التعديل ، قوّم كلّ ذي سهم سهمه عند عدلَيه ، وأخذ في حصّته بقولهم. [ويحمل]
فقدان التقويم على الفقد المتعارف في بلد الإخراج ، دون الجنس ، إلا فيما دلّ
الدّليل على اعتبار الجنس فيه. ولو كان المتعارف مُختلفاً ، أخذ بالأشهر ولو
اختلفا بالرغبة ، ويحتمل الاكتفاء بمقابلهما.