نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 593
ولو زعم أنه لا
تقدير لفدائه أو بالعكس ، فظهر فساد زعمه ، أعاده. ويحتمل عدم لزوم الإعادة في حقّ
المعذور ، ولا سيّما في حقّ المجتهد ، ومقلّديه. ولو عدلَ المجتهد ، وعمل المقلّد
مستصحباً ، جاء الوجهان.
الحادي
عشر : العِبرة
بتقويم الجزاء وقت الإخراج ؛ لأنّ الواجب الأصل هو الجزاء ، وما لا تقدير لفديته
وقت الإتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب ، والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته
بمحلّ الإتلاف ؛ لأنّه محل الوجوب ، وفيه قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت
الجناية في إحرام الحجّ ، وبمكّة إن كانت في إحرام العمرة ؛ لأنّ المدار في
التقويم ومحلّ التصدّق على محلّ وجوب الذبح.
ولو تعدّدت
أوقات الإخراج والأمكنة ، وزّع على الأبعاض على نحو ما يقتضيه الزمان والمكان.
ولو حصل اشتباه
في المكان أو الزمان ، فعمل على الخلاف ، رجع إلى الواقع.
الثاني عشر :
إذا شكّ في كونه صيداً أو لا ، برّياً أو بحرياً ، فلا ضمان.
ولا يبعد ترتّب
العصيان في صورة العمد ، والظاهر وجوب الاستعلام من جهة الضمان إذا عين المقتول ،
وأمكن استعلامه.
ولا يجوز
للأعمى ولا المُبصر في الظلمة ولا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله ، ويجب عليهم السؤال
؛ فإن تعذّر السؤال ، وجب الاجتناب. ولو نشأ الشكّ من جهة التعارض بين الشهود ،
أخذ بالترجيح من جهة الأعدليّة والأكثريّة.
ولو شهد
العدلان ، ثمّ عدلا ، فإن كان ذلك بعد إتمام العمل مضى ، وإن كان بعد الإتيان
بالبعض ، جرى الحكم على البعض بمقتضى الشهادة المعدول عنها ، أو على الكلّ في وجه
ضعيف.
ولو عمل على
تقويم العدلين ، ثمّ شهد الأعدل أو الأكثر بالخلاف ، جاء التفصيل السابق. ويعتبر
الترجيح بالأشهر ، وبكون بعض المقوّمين أعرف وأنظر.
الثالث
عشر : يجب أن يرجع
في التقويم إلى عدلين عارفين.
ولو كان أحدهما
القاتل أو هما قاتلين ، لم يعوّل على شهادتهما ، وإلا عوّل عليها ، وفي المقامين
إشكال.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 593