responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 592

إلى الحامل ، لم يلزم منه شي‌ء.

وإذا علم وصول الضرب ، وشكّ في الأثر. أو كان الضرب باعثاً على الغيبة [١] ، ضمن.

ولو أزمن محرم صيداً ، وأبطل امتناعه ، احتمل وجوب تمام الجزاء ؛ لأنّه كالهالك ؛ والأرش.

ويقوى التفصيل بأنّ إبطال منعه بالطيران إن بقيت بعده منعة أُخرى كما في النعامة والدرّاج ، لزم الأرش ، وإلا فكلّ الثمن.

ولو كان أعرج ، فإنّ فيه ضمان التفاوت. وكذا لو كان أعرج أو مُزمناً ، فزاد وصفه. ولو قتله محرم آخر ، ضمنه بقيمته أعرج أو مُزمناً.

ولو شكّ في بقاء زمانته فضلاً عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمن ، ويحتمل الضمان ، استصحاباً لما كان. والظنّ من غير طريق شرعيّ يُلحَق بالشكّ ، ويقوى العمل [٢] عليه في أسباب الضمان.

ولو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوانٍ ، طير أو غيره ، أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قويّ فعليه القيمة.

ويقوى أن يقال : في البطة ، والإوزة ، والكركي ومطلق الطيور ممّا هو أكبر من العصفور وإن لم يكن منصوصاً عليه شاة ؛ لعموم أنّ في الطير شاة ؛ ، [٣] وقد يخصّ ذلك بما هو أكبر من الحمام ؛ إذ فيه شاة ، فمقتضى الأولويّة تسرية الحكم ، وقد يلحق المساوي ؛ لقضاء تنقيح المناط.

وخصّ بعضهم الشاة في خصوص الكركي ، وأسنده إلى رواية ؛. [٤]

وما لا بدل لفدائه ، فالمرجع فيه إلى قيمة فدائه.


[١] في «ص» : العيبة.

[٢] في «ص» : ويقوى الإجماع ، وفي «ح» : ويقوى الإجماع العمل ، والمثبت من نسخة في «ص».

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ح ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٦.

[٤] الوسيلة لنيل الفضيلة : ١٦٧.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست