نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 592
إلى الحامل ، لم يلزم منه شيء.
وإذا علم وصول
الضرب ، وشكّ في الأثر. أو كان الضرب باعثاً على الغيبة [١] ، ضمن.
ولو أزمن محرم صيداً
، وأبطل امتناعه ، احتمل وجوب تمام الجزاء ؛ لأنّه كالهالك ؛ والأرش.
ويقوى التفصيل
بأنّ إبطال منعه بالطيران إن بقيت بعده منعة أُخرى كما في النعامة والدرّاج ، لزم
الأرش ، وإلا فكلّ الثمن.
ولو كان أعرج ،
فإنّ فيه ضمان التفاوت. وكذا لو كان أعرج أو مُزمناً ، فزاد وصفه. ولو قتله محرم
آخر ، ضمنه بقيمته أعرج أو مُزمناً.
ولو شكّ في
بقاء زمانته فضلاً عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمن ، ويحتمل الضمان ، استصحاباً
لما كان. والظنّ من غير طريق شرعيّ يُلحَق بالشكّ ، ويقوى العمل [٢] عليه في أسباب
الضمان.
ولو قتل أو أتلف
ما لا تقدير لفديته من حيوانٍ ، طير أو غيره ، أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قويّ
فعليه القيمة.
ويقوى أن يقال
: في البطة ، والإوزة ، والكركي ومطلق الطيور ممّا هو أكبر من العصفور وإن لم يكن
منصوصاً عليه شاة ؛ لعموم أنّ في الطير شاة ؛ ، [٣] وقد يخصّ ذلك
بما هو أكبر من الحمام ؛ إذ فيه شاة ، فمقتضى الأولويّة تسرية الحكم ، وقد يلحق
المساوي ؛ لقضاء تنقيح المناط.
وخصّ بعضهم
الشاة في خصوص الكركي ، وأسنده إلى رواية ؛. [٤]