نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 591
عليه الفحص. ولو تعذّر الفحص ، بنى على ما قلّت قيمته ، أو الحائل ، أو
الحامل ، وللقرعة وجه.
ولا فرق في
الحمل بين أن يكون بنطفة منعقدة على تأمّل أو علقة أو مُضغة فما فوقها ، وفي
العلقة إشكال. ويحتمل في الفداء أن يساوي حمله حمل المفدي في الدرجة على الأقوى.
العاشر
: لو ضرب الحامل
فألقت حملها ميّتاً ، وبقيت على حياتها ، وعلم سبق موته على الضرب ، ضمن تفاوت ما
بين قيمتها حاملاً ومجهضاً ، كما يضمن تفاوت القيمة للجناية على بعض الأعضاء ،
كاليد ، والرجل ، ونحوهما.
وكذا يضمن
تفاوت ما بين إجهاضها وقت الضرب ، وإجهاضها في أوانها إن كان تفاوت ، ويحتمل ضمان
التفاوت وإن لم يكن تفاوت بين الإجهاضين.
ولو شكّ في سبق
موته على الضرب أو توهّم ؛ لعدم حصول الظنّ بأنّ الموت مستند إلى الضرب ، لم يضمن
، ويحتمل الضمان ؛ أمّا لو شكّ في وصول الضربة إليها فلا ضمان.
ولو ظهر استناد
الموت العارض للجنين إلى الضرب ، ضمن الجنين بجنين مثله ، أو بصغير من جنسه.
ولو ماتا معاً
بعد إسقاطه حيّاً ، فدى كلا بمثله في الكبر والصغر ، والمرض والصحّة ، والعيب
والسلامة ، والذكورة والأُنوثة ، والسمن والهزال ، ونحو ذلك.
ولو عاشا من
غير عيب ، فلا شيء سوى الإثم ، ولو عاشا مع العيب ، أو عاش أحدهما كذلك ، لزمه
الأرش.
وإذا ضرب
الحامل فضاعت ، كان عليه فداء حامل.
ولو اشترك في
الضرب اثنان مُجتمعان أو مُترتّبان ، كان الغرم عليهما معاً. وإن وقع الضرب من
واحد بين جماعة ، احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة ، أو على كلّ واحد
، أو القرعة.
ولو ضرب ، وقصد
بالضرب حماراً أو حاملاً ، فأحتمل وصول الضربة
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 591