responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 591

عليه الفحص. ولو تعذّر الفحص ، بنى على ما قلّت قيمته ، أو الحائل ، أو الحامل ، وللقرعة وجه.

ولا فرق في الحمل بين أن يكون بنطفة منعقدة على تأمّل أو علقة أو مُضغة فما فوقها ، وفي العلقة إشكال. ويحتمل في الفداء أن يساوي حمله حمل المفدي في الدرجة على الأقوى.

العاشر : لو ضرب الحامل فألقت حملها ميّتاً ، وبقيت على حياتها ، وعلم سبق موته على الضرب ، ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً ، كما يضمن تفاوت القيمة للجناية على بعض الأعضاء ، كاليد ، والرجل ، ونحوهما.

وكذا يضمن تفاوت ما بين إجهاضها وقت الضرب ، وإجهاضها في أوانها إن كان تفاوت ، ويحتمل ضمان التفاوت وإن لم يكن تفاوت بين الإجهاضين.

ولو شكّ في سبق موته على الضرب أو توهّم ؛ لعدم حصول الظنّ بأنّ الموت مستند إلى الضرب ، لم يضمن ، ويحتمل الضمان ؛ أمّا لو شكّ في وصول الضربة إليها فلا ضمان.

ولو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلى الضرب ، ضمن الجنين بجنين مثله ، أو بصغير من جنسه.

ولو ماتا معاً بعد إسقاطه حيّاً ، فدى كلا بمثله في الكبر والصغر ، والمرض والصحّة ، والعيب والسلامة ، والذكورة والأُنوثة ، والسمن والهزال ، ونحو ذلك.

ولو عاشا من غير عيب ، فلا شي‌ء سوى الإثم ، ولو عاشا مع العيب ، أو عاش أحدهما كذلك ، لزمه الأرش.

وإذا ضرب الحامل فضاعت ، كان عليه فداء حامل.

ولو اشترك في الضرب اثنان مُجتمعان أو مُترتّبان ، كان الغرم عليهما معاً. وإن وقع الضرب من واحد بين جماعة ، احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة ، أو على كلّ واحد ، أو القرعة.

ولو ضرب ، وقصد بالضرب حماراً أو حاملاً ، فأحتمل وصول الضربة

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست