نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 590
وقد يعمّ
الحمام وغيره من الطيور الّتي في الحرم ، والظاهر تخصيص العلف بالحبوب ، والأحوط
الاقتصار على القمح. ثمّ الظاهر الرجوع بعد التعذّر إلى التصدّق بالقيمة.
ثمّ هل يلزم
إرصاده خوفاً من السارق حتّى يتمّ ، وحفظه من شركة بعض البهائم ، ولا بدّ من وضعه
في زمانٍ قابل ، ومكانٍ خال عن المانع من المتردّدين وغيرهم ، ظاهر بارز ، لا في
ماء ، ولا في طين ، ولا حاجز آخر ، ويجوز وضعه مرّة أو مرّات.
ويجب أن يكون
سليماً من الوصف الباعث على أذيّة الحمام.
ومع الشكّ في
الحماميّة أو الحرميّة لم يجرِ حكمهما.
وتفرغ الذمّة
بمجرّد الوضع ، فلو جاءه السيل وأخذه ، أو أكلته البهائم ، أو أطارته الريح ، لم
يضمن. ولو قدر على الدفع ، ولم يدفع ، ضمنَ على إشكال.
ولو حبس شيئاً
من طيور الحرم غاصباً ، وأطعمه ، أجزأ. وهل يكتفى بالواحد ، أو لا بدّ من كثرة؟
وجهان.
التاسع
: يخرج عن
الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها ، فإن تعذّر المثل
ووجب البدل ، قوّم الجزاء حاملاً.
ولو ساوى
الحامل في القيمة ، اكتفى بقيمة الحامل من دون ملاحظة الحمل ، ويحتمل لزوم إضافة
شيء للحمل ، لا تزيد على قيمة الحامل ، والأوّل أقوى.
ولو شكّ في
الحمل حُكم بتبعيّته.
ويعتبر التقويم
على ما هو عليه من احتمال القوائم ، والأُنثى ، والذكر ، وبعد الظهور لما يقتضي
الزيادة يلحظ الزائد في وجه.
ولو قتل الحامل
ونجا حملها ، لزمه المثل من الحائل ، ويحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن.
ولو علم بالحمل
فغاب عنها ، واحتمل الإجهاض في مدّة الغيبة ، ضمن حاملاً في وجه.
ولو أصاب واحدة
من عدّة فيها حامل وغير حامل ، وتمكّن من الفحص ، وجب
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 590