نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 580
في حجّ وعمرة ، صحيحتين أو فاسدتين ، سواء كان في أثناء أجزاء مستقلّة
كالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو لا ؛ لكنّها تتفاوت في زيادة الإثم ونقصه ،
بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محلّ وقوعها.
الفصل
السابع : في كفّاراته
وفيها
مقامات :
الأوّل
: في بيان ما
ليس فيه كفّارة أو يجوز التعرّض لهُ من الحيوان للمُحرم وفي الحرم ، وهو أقسام :
الأوّل
: كل مؤذٍ قَصدَ
المُحرم بأذيّة في الحلّ أو الحرم ، فإنّه يجوز له قتله ، ولا يجب عليه تحرّي
الأدنى فالأدنى في دفع الأذيّة ، فلو أمكن دفعه بالنهر ؛ ، [١] جاز له قتله ،
فضلاً عمّا دونه من المراتب على الأقوى.
وإن ظنّ بل شكّ
في إرادته ، جازَ لهُ ذلك أيضاً ، فإنّ المَدار على الخوف. ولو توقّف دفعه بالقتل
على قتل غيره من الحيوانات ، جاز قتلها.
ولو أرادَ فعدل
قبل الوصول ، لم يكن بحكم المُريد إن حصل الاطمئنان بعدوله ، وإلا كان بحكمه.
ولو أراد قتل
مُحترم مُحرم أو غير مُحرم جازَ للمُحرم قتله ؛ للدفع عن المحترم ، وإن كان
صامتاً. وإن أراد قتل مُباح القتل ، فلا يجري عليه حكم المُريد. وإن أراد قتل ما
يحرم قتله على المحرم من صيد البرّ ، جاز قتله للدّفع عنه في وجه قويّ.
ولو أذى
المُحرم أو غيره ، ثمّ انصرف حال الانتقام منه ، أو ؛ [٢] كان وجوده
سبباً لوجود مُؤذٍ سواه ، كان بحكم المؤذي. وإن كانت الأذيّة جزئيّة ، حتّى لا
تُعدّ في العُرف أذيّة ، لم تكن بحكم الأذيّة.
وإذا تعرّض
الحيوان ، فحمله على قصد الأذيّة ، قتله وإن عصى. وللفرق بين