responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 580

في حجّ وعمرة ، صحيحتين أو فاسدتين ، سواء كان في أثناء أجزاء مستقلّة كالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو لا ؛ لكنّها تتفاوت في زيادة الإثم ونقصه ، بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محلّ وقوعها.

الفصل السابع : في كفّاراته

وفيها مقامات :

الأوّل : في بيان ما ليس فيه كفّارة أو يجوز التعرّض لهُ من الحيوان للمُحرم وفي الحرم ، وهو أقسام :

الأوّل : كل مؤذٍ قَصدَ المُحرم بأذيّة في الحلّ أو الحرم ، فإنّه يجوز له قتله ، ولا يجب عليه تحرّي الأدنى فالأدنى في دفع الأذيّة ، فلو أمكن دفعه بالنهر ؛ ، [١] جاز له قتله ، فضلاً عمّا دونه من المراتب على الأقوى.

وإن ظنّ بل شكّ في إرادته ، جازَ لهُ ذلك أيضاً ، فإنّ المَدار على الخوف. ولو توقّف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات ، جاز قتلها.

ولو أرادَ فعدل قبل الوصول ، لم يكن بحكم المُريد إن حصل الاطمئنان بعدوله ، وإلا كان بحكمه.

ولو أراد قتل مُحترم مُحرم أو غير مُحرم جازَ للمُحرم قتله ؛ للدفع عن المحترم ، وإن كان صامتاً. وإن أراد قتل مُباح القتل ، فلا يجري عليه حكم المُريد. وإن أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البرّ ، جاز قتله للدّفع عنه في وجه قويّ.

ولو أذى المُحرم أو غيره ، ثمّ انصرف حال الانتقام منه ، أو ؛ [٢] كان وجوده سبباً لوجود مُؤذٍ سواه ، كان بحكم المؤذي. وإن كانت الأذيّة جزئيّة ، حتّى لا تُعدّ في العُرف أذيّة ، لم تكن بحكم الأذيّة.

وإذا تعرّض الحيوان ، فحمله على قصد الأذيّة ، قتله وإن عصى. وللفرق بين


[١] بالنهر : يعني بالزجر.

[٢] في النسخ : ولو بدل أو.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست