responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 581

الكلّيّة ، والجزئيّة وجه.

الثاني : كلّ سبع من أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أُدخل أسيراً إلى الحرم يجوز إخراجه لمن أدخله ولغيره من الحرم ، وربّما يقال : بوجوبه على مُدخله ، ولا كفّارة فيه ، مُحرِماً كان أو محلا ، مُكلّفاً كان المُدخل أو لا ، سيق من دون قهر في دخوله أو مقهوراً أو مقيّداً.

ولا يجوز التعرّض لما عدا المستثنيات ، ولا تجوز أذيّته زائداً على ما يتوقّف عليه الإخراج ممّا لا يؤدّي إلى ضرب أو جرح ، وإلا أبقاه.

ولا يجوز إخراجه من بعض أمكنة الحرم إلى مكان آخر ، إلا من الكعبة ، أو المسجد الحرام ، أو دور مكّة ، أو طُرقها ؛ خوفاً من عارض أذيّتها للمتردّدين.

وإذا أدخله لا بقصد الأسر ، بل لإطعامه وسقيه ، فلا يجري عليه الحكم. وكذا لو أدخله بزعم السبعيّة ، فظهر الخلاف ؛ بخلاف الخلاف.

الثالث : في أنّ كلّ حيوان يؤذي حيوانات الحرم أو سُكّانه من الناس ، وقد عُرف بذلك ، فإنّه يجوز قتله من المُحرم والمُحلّ ، وفي الحلّ والحرم ، وطرده وإبعاده ، ممّن تشمله أذيّته وغيره ، ولا كفّارة فيه.

الرابع : في أنّه يجوز قتل الأفعى ، والعقرب ، والكلب العقور ، والفأرة ، والحيوانات الصغار وما تحت الأقدام مع استغراق الطريق ، من غير كفّارة. وفي رمي الحداية والغراب مع الأذيّة وبدونها إشكال.

الخامس : في أنّه لا كفّارة في قتل شي‌ء من المُحرّمات ، ممّا يجوز قتله وما لا يجوز ، سوى قتل الأسد في الحرم ، من مُحلّ أو محرم ، بشرط عدم إرادته الأذيّة وقد يُلحق به قتل المحرم ، فإنّ فيه كبشاً يذبحه رباعيا ، أو ما خرجت ثنيته ، ولا فرق بين العمد وغيره ، ولا يبعد التخصيص بالأوّل ، ولا كفّارة في جرحه وضربه ، ولا ملازمة بين الكفّارة والتحريم.

وعدا قتل الزنبور ، وهو الذباب اللسّاع عمداً ، وفي إلحاق غير اللسّاع ممّا شاكله في الحجم وجه فإنّ فيه كفّاً من طعام وإن لم يكن مُحرّماً ، إذا صدر من المُحرِم.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست