نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 581
الكلّيّة ، والجزئيّة وجه.
الثاني
: كلّ سبع من
أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أُدخل أسيراً إلى الحرم يجوز إخراجه لمن
أدخله ولغيره من الحرم ، وربّما يقال : بوجوبه على مُدخله ، ولا كفّارة فيه ،
مُحرِماً كان أو محلا ، مُكلّفاً كان المُدخل أو لا ، سيق من دون قهر في دخوله أو
مقهوراً أو مقيّداً.
ولا يجوز
التعرّض لما عدا المستثنيات ، ولا تجوز أذيّته زائداً على ما يتوقّف عليه الإخراج
ممّا لا يؤدّي إلى ضرب أو جرح ، وإلا أبقاه.
ولا يجوز
إخراجه من بعض أمكنة الحرم إلى مكان آخر ، إلا من الكعبة ، أو المسجد الحرام ، أو
دور مكّة ، أو طُرقها ؛ خوفاً من عارض أذيّتها للمتردّدين.
وإذا أدخله لا
بقصد الأسر ، بل لإطعامه وسقيه ، فلا يجري عليه الحكم. وكذا لو أدخله بزعم
السبعيّة ، فظهر الخلاف ؛ بخلاف الخلاف.
الثالث
: في أنّ كلّ
حيوان يؤذي حيوانات الحرم أو سُكّانه من الناس ، وقد عُرف بذلك ، فإنّه يجوز قتله
من المُحرم والمُحلّ ، وفي الحلّ والحرم ، وطرده وإبعاده ، ممّن تشمله أذيّته
وغيره ، ولا كفّارة فيه.
الرابع
: في أنّه يجوز
قتل الأفعى ، والعقرب ، والكلب العقور ، والفأرة ، والحيوانات الصغار وما تحت
الأقدام مع استغراق الطريق ، من غير كفّارة. وفي رمي الحداية والغراب مع الأذيّة
وبدونها إشكال.
الخامس
: في أنّه لا كفّارة في قتل شيء من المُحرّمات ، ممّا يجوز قتله وما لا
يجوز ، سوى قتل الأسد في الحرم ، من مُحلّ أو محرم ، بشرط عدم إرادته الأذيّة وقد
يُلحق به قتل المحرم ، فإنّ فيه كبشاً يذبحه رباعيا ، أو ما خرجت ثنيته ، ولا فرق
بين العمد وغيره ، ولا يبعد التخصيص بالأوّل ، ولا كفّارة في جرحه وضربه ، ولا
ملازمة بين الكفّارة والتحريم.
وعدا قتل
الزنبور ، وهو الذباب اللسّاع عمداً ، وفي إلحاق غير اللسّاع ممّا شاكله في الحجم
وجه فإنّ فيه كفّاً من طعام وإن لم يكن مُحرّماً ، إذا صدر من المُحرِم.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 581